Minggu, 01 April 2018

Exsekutor/algojo TIDAK TERKENA HUKUM QISHOSH

KESIMPULAN TEAM MUSYAWWIRIN DHF
HUKUM BAGI SEORANG PETUGAS NEGARA MEMBUNUH MALING/PERAMPOK
=================
PERTANYAAN:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pertanyaan Hati
Bagaimana hukumnya seorang petugas Negara(INTEL)polisi menembak perampok,begal dll apakah kena hukum Qisos....???
Makasih atas jawabannya para ustadz/ustadzah

JAWAB:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
👉Membunuh maling pada dasarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi bila maling tsb sudah sangat meresahkan masyarakat dan maling tsb tidak mungkin berhenti dari kelakuannya kecuali dengan dibunuh maka boleh membunuh maling tsb.

Terlebih kasus nya jelas dan terbukti, dan sudah mendapat mandat exsekusi dari komandan yg sudh mendapat legalitas president melalui perintah ataupun UUD.

Sementara di samping itu ta,at terhadap aturan pemerintah yg tidak bertentangan dgn syari'at hukum nya wajib.

maka dalam kasus intelijen/polisi mengexsekusi tembak mati dapat di benarkan secara syara'

Sehingga iapun tidak terkena hukum qishosh, sebab ia disamakan dgn exsekutor (algojo) dlm masalah qishosh.

📚 REFERENSI:

📕 إعانة الطالبين ٤/١٨٤
.ثم إن سرق بعد ما ذكر عزر ولا يقتل____ومن سرق مرارا بلا قطع لم يلزمه إلا حد واحد.

📕 سبعة كتب مفيدة : ص : ٧٢
وعلى هذا القياس المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيئ له قيمة وكل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص واللوطي والخناق ونحوهم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم.

👉kitab mugnil muhtaj halaman 2722 :

📔( وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام ) القتل والضرب ( إن جهل ) الجلاد ( ظلمه ) أي الإمام ( وخطأه ) فيتعلق الضمان بالإمام قودا ومالا لا بالجلاد لأنه آلته ولا بد منه في السياسة ، فلو ضمناه لم يتول الجلد أحد لكن استحب الشافعي - رضي الله عنه - له أن يكفر لمباشرته القتل . قال الإمام : وهذا من النوادر لأنه قاتل مباشر مختار ، ولا يتعلق به حكم في القتل بغير حق ( وإلا ) بأن علم ظلمه أو خطأه ( فالقصاص والضمان على الجلاد ) وحده . هذا ( إن لم يكن ) هناك ( إكراه ) من جهة الإمام لتعديه ، إذ كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية

📔فأما القسم الأول وهو أن يكون الآمر بالقتل إماما ملتزم الطاعة.فلا يخلو حال المأمور في قتله من أحد أمرين:إما أن يجهل حال المقتول ولا يعلم أنه مظلوم، ويعتقد أن الإمام لا يقتل إلا بحق فلا قود على المأمور، ولا دية، ولا كفارة، لأن طاعة الإمام واجبة عليه لقول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: ٥٩]

👉Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh juz 6 hal. 597

مشروعية الدفاع ومراحله وحكمه

📔إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض، أوصال عليه يريد ماله أو نفسه ظلماً، أو يريد امرأة ليزني بها أو صالت عليه بهيمة، فللمعتدى عليه، أو المصول عليه، ولغيره: أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء بحسب تقديره في غالب ظنه، وللغير أن يعاونه في الدفاع، ولو عرض اللصوص لقافلة، جاز لغير أهل القافلة الدفع عنهم. ويبتدئ المدافع بالأخف فالأخف إن أمكن، فإن أمكن دفع المعتدي بكلام واستغاثة بالناس، حرم عليه الضرب، وإن أمكن الدفع بضرب اليد، حرم استخدام السوط، وإن أمكن الدفع بالسوط، حرم استعمال العصا، وإن أمكن الدفع بقطع عضو، حرم القتل، وإن لم يمكن الدفع إلا بالقتل أبيح للمدافع القتل؛ لأنه من ضرورات الدفع. فإن شهر عليه سيفاً أبيح للمدافع أن يقتله؛ لأنه لا يقدر على الدفع إلا بالقتل، إذ لو استغاث بالناس لقتله، قبل أن يلحقه الغوث، إذ تأثير السلاح فوري. والخلاصة: أن المدافع إن كان يعلم أن المهاجم ينزجر بصياح أو ضرب بما دون السلاح، فعل، وإلا جاز له استعمال السلاح، فالقتل أو السلاح جوز للضرورة استثناء من قاعدة «الضرر لا يزال بالضرر» ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل

👉- Badai' ash Shanai' juz 7 hal. 93 Madzhab Hanafi

📔ولو أشهر على رجل سلاحا نهارا أو ليلا في غير مصر، أو في مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه، وكذلك إن شهر عليه عصا ليلا في غير مصر، أو في مصر، وإن كان نهارا في مصر فقتله المشهور عليه يقتل به، والأصل في هذا أن من قصد قتل إنسان لا ينهدر دمه، ولكن ينظر إن كان المشهور عليه يمكنه دفعه عن نفسه بدون القتل لا يباح له القتل، وإن كان لا يمكنه الدفع إلا بالقتل يباح له القتل؛ لأنه من ضرورات الدفع، فإن شهر عليه سيفه يباح له أن يقتله؛ لأنه لا يقدر على الدفع إلا بالقتل ألا ترى أنه لو استغاث الناس لقتله قبل أن يلحقه الغوث إذ السلاح لا يلبث، فكان القتل من ضرورات الدفع؛ فيباح قتله فإذا قتله فقد قتل شخصا مباح الدم فلا شيء عليه. وكذا إذا أشهر عليه العصا ليلا؛ لأن الغوث لا يلحق بالليل عادة سواء كان في المفازة، أو في المصر، وإن أشهر عليه نهارا في المصر لا يباح قتله؛ لأنه يمكنه دفع شره بالاستغاثة بالناس، وإن كان في المفازة يباح قتله؛ لأنه لا يمكنه الاستغاثة فلا يندفع شره إلا بالقتل؛ فيباح له القتل، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهما - أنه لو قصد قتله بما لو قتله به لوجب عليه القصاص فقتله المقصود قتله لا يجب عليه القصاص؛ لأنه يباح قتله إذ لو لم يبح لقتله القاصد

👉- Mughniy al Muhtaj juz 5 hal. 530, Madzhab Syafi'i

📔ثم بين كيفية دفع الصائل بقوله: (ويدفع الصائل بالأخف) فالأخف إن أمكن، والمعتبر غلبة الظن (فإن أمكن) دفعه (بكلام واستغاثة) بغين معجمة ومثلثة بالناس (حرم الضرب) أي: الدفع به (أو) أمكن دفعه (بضرب بيد حرم سوط، أو) أمكن دفعه (بسوط حرم عصا، أو) أمكن دفعه (بقطع عضو حرم قتل) لأن ذلك جوز للضرورة، ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل، ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله، أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه كما صرح به في الروضة

👉- Asy Syarh al Kabir juz 4 hal. 357, Madzhab Maliki

📔ثم شرع في بيان دفع الصائل بقوله (وجاز) (دفع صائل) على نفس أو مال أو حريم والمراد بالجواز الإذن فيصدق بالوجوب (بعد الإنذار) ندبا كما في المحارب (للفاهم) أي الإنسان العاقل بأن يقول له: ناشدتك الله إلا ماتركتني ونحو ذلك أي إن أمكن كما تقدم في المحارب، فإن لم ينكف أو لم يمكن جاز دفعه بالقتل وغيره (وإن) كان الدفع (عن مال) وبالغ عليه لئلا يتوهم أن قتل المعصوم لا يجوز إلا إذا كان الدفع عن نفس أو حريم لسهولة المال بالنسبة لقتل المعصوم ومفهوم الفاهم أن الصائل إذا كان غير فاهم بأن كان مجنونا أو بهيمة، فإنه يعاجل بالدفع لعدم فائدة الإنذار (و) جاز (قصد قتله) ابتداء (إن علم أنه) أي الصائل (لا يندفع إلا به) ويثبت ذلك ببينة لا بمجرد قول المصول عليه إلا إذا لم يحضره أحد فيقبل قوله بيمينه (لا) يجوز للمصول عليه (جرح) للصائل فضلا عن قتله (إن قدر على الهرب منه) أي من الصائل بنفسه وأهله وماله (بلا مشقة) ، فإن كان يمكنه الهرب لكن بمشقة جاز له ما ذكر

-👉 Al Mughniy li Ibni Qudamah juz 9 hal. 181, Madzhab Hanbali

📔وإذا حمل عليه جمل صائل، فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه، فضربه فقتله، فلا ضمان عليه) . وجملته أن الإنسان إذا صالت عليه بهيمة، فلم يمكنه دفعها إلا بقتلها، جاز له قتلها إجماعا، وليس عليه ضمانها إذا كانت لغيره. وبهذا قال مالك، والشافعي، وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه ضمانها؛ لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه، فكان عليه ضمانه، كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله. وكذلك قالوا في غير المكلف من الآدميين، كالصبي والمجنون: يجوز قتله، ويضمنه؛ لأنه لا يملك إباحة نفسه، ولذلك لو ارتد، لم يقتل. ولنا، أنه قتله بالدفع الجائز، فلم يضمنه، كالعبد، ولأنه حيوان، جاز إتلافه فلم يضمنه، كالآدمي المكلف، ولأنه قتله لدفع شره، فأشبه العبد؛ وذلك لأنه إذا قتله لدفع شره، كان الصائل هو القاتل لنفسه

[ والله اعلم بالصواب ]

Diskusihukumfiqh212.blogspot.com
hikmahdhf.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar