Rabu, 11 April 2018

PENGERTIAN KAIDAH FIQIH yg ke 39

KESIMPULAN TEAM MUSYAWWIRIN DHF
USUL & QOIDAH FIKIH
الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما
====================

✍PERTANYAAN
Assalamu'alaikum
poro sesepuh lan yai.
Mohon penjelasannya dari kaidah ushul fiqh ini (Alhukmu yadduru ma'a illatihi,hukum itu ditentukan dengan faktor sebabnya)
Turnuhun..

📝JAWABAN
Waalaikumussalam,

◼Qo'idah yang ke 39:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

👉   Hukum berputar bersama Ilatnya, ada dan tidaknya illat itu.

✍Maksudnya adalah ada illat ada hukum, tidak ada illat tidak ada hukum.

Contoh :

➖Maka oleh karena itu kita akan katakan ada baligh maka ada (wajib) puasa, tidak ada baligh maka tidak ada (tidak wajib) puasa.

➖Haramnya khomer karena memabukanya, ketika hilang sifat memabukkanya maka halal seperti cuka.

➖Ketika masuk rumah orang lain atau memakai pakaian orang lain hukumnya haram karena (illatnya) tidak ada ridlo dari sang pemiliknya.

Adpun jika pemiliknya ridlo, maka menjadi halal (sebb illatnya yg asalnya tidak ridlo' sudah hilang/tdk ada)

➖Haram meminum atau memakan racun illatnya adalah karena racun dapat mencelakai, namun jika tidak ada sifat mencelakai/tidak berbahaya maka boleh. Karena illat nya sudah tdk ada.

◾Pengertian ‘Illat
‘Illat dalam pengertian syar‘i adalah: "Pautan hukum atau tambatan hukum dimana Syâri‘ menggantungkan hukum dengannya.

بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به

➖Contoh tentang menyentuh kemaluan yang menyebabkan batalnya wuduk bahwa menyentuh kemaluan adalah merupakan ‘illat yang mempengaruhi atau suatu indikator atau tanda adanya kewajiban untuk mengulangi wuduk. Sebab, jika tidak karena menyentuh kemaluan, tentu tidak ada perintah yang menuntut untuk mengulangi berwuduk kembali. Dapat ditegaskan bahwa perbuatan atau tindakan menyentuh kemaluan inilah yang menjadi pertanda atau indikator batalnya wuduk sehingga wuduk harus diulangi kembali.

◾Illat hukum dibagi menjadi tiga macam:
1. Illat yang ditetapkan oleh syara’
2. Illat yang ditetapkan berdasarkan maslahah yang diperkirakan ada pada illat tersebut
3. Illat yang diperkirakan adanya pada ketetapan hukum tersebut.

◼Adapun illat yang ditetapkan oleh syara’ terdiri dari empat macam:
1. Al-Munasibul Mu’sir
2. Al-Munasibul Mulaim
3. Al-Munasibul Mulgha
4. Al-Munasibul Mursal

Pembagian ‘Illat Hukum
Pembagian ‘illat dilihat dari segi eksistensi dan penerapannya pada uraian ini, maksudnya adalah untuk melihat bagaimana keberadaan ‘illat dan penerapannya dalam istinbath hukum.

◼Syarat-Syarat ‘Illat Hukum
Yang dimaksud dengan syarat-syarat disini ialah ketentuan-ketentuan yang mengikat keabsahan suatu ‘illat hukum. Dengan kata lain, suatu ‘illat dapat diterima atau dijadikan sebagai dasar atau pijakan dalam penetapan hukum bila telah memenuhi sejumlah persyaratan dan kriteria yang sudah ditentukan. Syarat-syarat ‘illat yang ditetapkan ini, sesungguhnya, akan terkait dengan kepentingan pelaksanaan qiyas. Demikian pula, penetapan persyaratan ‘illat ini akan berhubungan pula dengan keabsahan dan eksistensinya sebagai dasar dalam penetapan hukum syara‘. Bila suatu ‘illat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum qiyas.
‘Illat-lah yang memastikan adanya hukum, tetapi jika ‘illat terbatas, tidak ada atau terjadi perubahan padanya, meskipun hukum ada, maka ketetapan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipahami alasannya. Adapun ketika terdapat sejumlah ‘illat (ada ‘illat), maka tidak mesti ketiadaan hukum disebabkan ketiadaan ‘illat baik sebagian maupun seluruhnya.
Adanya hukum karena adanya ‘illat dan sebaliknya ketiadaan ‘illat maka hukum menjadi tidak ada. Hal ini adalah suatu hal yang dapat dipahami secara logika. Akan tetapi ketika dihadapkan dengan kenyataan suatu ketetapan hukum yang pasti tetapi ‘illat dan sebabnya tidak dapat dipahami alasannya. Begitu pula bahwa tidak ada hukum karena tidak ada ‘illat, baik sebagian maupun seluruhnya.

REFRENSI:
📕 [mabadil awwaliyyah halaman 46-47].
القاعدة التاسعة والثالثونالأمثلة:منها:حرام الخمر لاسكاره فمتى انتفى الإسكار حل كالخل.منها:دخول بيت الغير أولبس لباسه حرام لعدم رضاه فإذا علم رضاه يجوز.منها:حرام أكل السم لإهلاك فإذا عدم الإهلاك يجوز كالمسهل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه .رواه الترمذي وابن ماجه



📖(Kitab Al-Mustafa fi ‘Ilmi Al-Usul Halaman 281-283 Syekh Muhammad Bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali)

بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به

(Kitab Al-Mustafa fi ‘Ilmi Al-Usul Halaman 309 Syekh Muhammad Bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali)
فإن قوله من مس ذكره فليتوضأ يفهم منه السبب وإن لم يناسب بل يلتحق بهذا الجنس كل حكم حدث عقيب وصف حادث سواء كان من الأقوال كحدوث الملك والحل عند البيع والنكاح والتصرفات أو من الأفعال كاشتغال الذمة عند القتل والاتلاف أو من الصفات كتحريم الشرب عند طريان الشدة على العصير وتحريم الوطء عند طريان الحيض فإنه ينقدح أن يقال لا يتجدد إلا بتجدد سبب ولم يتجدد إلا هذا فإذا هو السبب وإن لم يناسب فإن قيل فهذه الوجوه المذكورة تدل على السبب والعلة دلالة قاطعة أو دلالة ظنية قلنا أما ما رتب على غيره بفاء الترتيب وصيغة الجزاء والشرط فيدل على أن المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة

📗Kitab Al-Mustafa fi ‘Ilmi Al-Usul Halaman 311 Syekh Muhammad Bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali)

بأن يقول هذا الحكم معلل ولا علة له إلا كذا أو كذا وقد بطل أحدهما فتعين الآخر وإذا استقام السبر كذلك فلا يحتاج إلى مناسبة بل له أن يقول حرم الربا في البر ولا بد من علامة تضبط مجرى الحكم عن موقعه ولا علامة إلا الطعم أو القوت أو الكيل وقد بطل القوت والكيل بدليل كذا وكذا فثبت الطعم لكن يحتج ههنا إلى إقامة الدليل على ثلاثة أمور أحدها أنه لا بد من علامة إذ قد يقال هو معلوم باسم البر فلا يحتاج إلى علامة وعلة فنقول ليس كذلك لأن إذا صار دقيقا وخبزا وسويقا نفى حكم الربا وزال اسم البر فدل أن مناط الربا أمر أعم من اسم البر الثاني أن يكون سبره حاصرا فيحصر جميع ما يمكن أن يكون علة أما بأن يوافقه الخصم على أن الممكنات ما ذكره وذلك ظاهر أو لا يسلم فإن كان يسلم فإن كان مجتهدا فعليه سبر بقدر إمكانه حتى يعجز عن إيراد غيره وإن كان مناظرا فيكفيه أن يقول هذا منتهى قدرتي في السبر فإن شاركتني في الجهل بغيره لزمك مالزمني وإن أطلعت على علة أخرى فيلزمك التنبيه عليها حتى أنظر في صحتها أو فسادها فإن قال لا يلزمني ولا أظهر العلة وإن كنت أعرفها فهذا عناد محرم وصاحبه إما كاذب وإما فاسق بكتمان حكم مست الحاجة إلى إظهار ومثل هذا الجدل حرام وليس من الدين ثم إفساد سائر العلل تارة يكون ببيان سقوط أثرها في الحكم بأن يظهر بقاء الحكم مع انتفائها أو بانتقاضها بأن يظهر انتفاء الحكم مع وجودها النوع الثاني من الاستنباط إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم والاكتفاء بمجرد المناسبة في إثبات الحكم مختلف فيه وينشأ منه أن المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم مثاله قولنا حرمت الخمر لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف وهو مناسب لا كقولنا حرمت لأنها تقذف بالزبد أو لأنها تحفظ في الدن فإن ذلك لا يناسب وقد ذكرنا حقيقة المناسب وأقسامه ومراتبه في آخر القطب الثاني من باب الاستحسان والاستصلاح فلا نعيده لكنا نقول المناسب ينقسم إلى مؤثر وملائم وغريب ومثال المؤثر التعليل للولاية بالصغر ومعنى كونه مؤثرا أنه ظهر تأثيره في الحكم بالإجماع أو النص وإذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبة بل قوله من مس ذكره فليتوضأ لما دل على تأثير المس قسنا عليه مس ذكر غيره

( Kitab Al-Mustafa fi ‘Ilmi Al-Usul Halaman 337-338 Syekh Muhammad Bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali)

( اشتراط العكس في العلة ) اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية وهذا الخلاف لا معنى له بل لا بد من تفصيل وقبل التفصيل فاعلم أن العلامات الشرعية دلالات فإذا جاز اجتماعدلالات لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم لكنا نقول إن لم يكن للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم لا لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم بل لأن الحكم لا بد له من علة فإذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتا بغير سبب أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها والذي يدل على لزوم العكس عند اتحاد العلة أنا إذا قلنا لا تثبت الشفعة للجار لأن ثبوتها للشريك معلل بعلة الضرر اللاحق من التزاحم على المرافق المتخذة من المطبخ والخلاء والمطرح للتراب ومصعد السطح وغيره فلأبي حنيفة أن يقول هذا لا مدخل له في التأثير فإن الشفعة ثابتة في العرصة البيضاء وما لا مرافق له فهذا الآن عكس وهو لازم لأنه يقول لو كان هذا مناطا للحكم لانتفى الحكم عند انتفائه فنقول السبب فيه ضرر مزاحمة الشركة فنقول لو كان كذلك لثبت في شركة العبيد والحيوانات والمنقولات فإن قلنا ضرر الشركة فيما يبقى ويتأبد فيقول فلتجز في الحمام الصغير وما لا ينقسم فلا يزال يؤاخذنا بالطرد والعكس وهي مؤاخذة صحيحة إلى أن نعلل بضرر مؤونة القسمة ونأتي بتمام قيود العلة بحيث يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها وهذا المكان أنا أثبتنا هذه العلة بالمناسبة وشهادة الحكم لها لوروده على وفقها وشرط مثل هذه العلة الاتحاد وشرط الاتحاد العكس فإن قيل ولفظ العكس هل يراد به معنى سوى انتفاء الحكم عند انتفاء العلة قلنا هذا هو المعنى الأشهر وربما أطلق على غيره بطريق التوهم كما يقول الحنفي لما لم يجب القتل بصغير المثقل لم يجب بكبيره بدليل عكسه وهو أنه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيره وقالوا لما سقط بزوال العقل جميع العبادات ينبغي أن يجب برجوع العقل جميع العبادات وهذا فاسد لأنه لا مانع من أن يرد الشرع بوجوب القصاص بكل جارح وإن صغر ثم يخصص في المثقل بالكبير ولا بعد في أن يكون العقل شرطا في العبادات ثم لا يكفي مجرده للوجوب بل يستدعي شرطا آخر

______________ibaroh tambahan____________
📖شرح محتصر التحرير للفتورى جز ٦٣ صحفة ٦ مكتبة الشاملة

إذا: هذه الأحكام الشرعية كلها معلق على علل، وهذه العلل لو نظرت فيها وجدتها ماء، لماذا يتوضأ بالماء دون غيره؟ تقول: لأنه ماء.
لماذا يتيمم بالتراب دون غيره؟ تقول: لأنه تراب، وجاء التخصيص وتعليق الحكم بالتراب فهو علة له.
وكذلك جاء التخصيص في الوضوء بالماء، فهو علة له.
حينئذ حصر الحكم الشرعي وهو أنه يتعين أو يجب الوضوء بالماء. نقول: هذا معلل في الوضوء لأنه ماء، ومعلل في التيمم لأنه تراب.
إذا: علقت هذه الأحكام الشرعية هنا بألقاب كالذهب والفضة والتراب والماء.
{وقيل} القول الثاني {لا يصح التعليل باللقب} وهو مذهب أبي حنيفة.
قال الشيرازي: وهو خطأ -يعني: نفي التعليل باللقب- لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من النص ويعلق الحكم عليه كالصفات والأحكام.
سيأتي معنا أنه قد يعلل بالأحكام الشرعية .. الحكم الشرعي يجعل علة، ولا شك أن الحكمالشرعي من حيث هو هذا جامد ولا شك في ذلك، هو داخل في مفهوم اللقب.
ولذلك غلط أبو إسحاق الشيرازي هذا القول؛ لأنه لو جاء الشرع بقوله: يتيمم بالتراب لأنه تراب. هل يمنع هذا؟ لا يمنع.
إذا كان لا يمنع فحينئذ لا بأس أن نستنبط من النص ما يكون علة ويكون لقبا .. ما دام أنه لا يمتنع شرعا أن يقول: أوجبت التراب في التيمم لأنه تراب، وأوجبت الماء في الوضوء والغسل لأنه ماء. هذا العقل لا يمنع منه، والشرع لا يمنع من ذلك.
إذا: جاز التعليل لو جاء به النص، بل لو اعتبرنا ذلك عللا في الأدلة الدالة على تعين الماء في الوضوء وفي الغسل، وكذلك التراب. لصح أن يعلق الحكم به، ما دام أنه جاء في الشرع كذلك إذا يستنبط من الدليل الشرعي ما يكون اسما لقبا ويجعل هو مناط الحكم، قال: لا مانع من ذلك.
{قال البرماوي: ووقع في المحصول حكاية الاتفاق على أنه لا يجوز التعليل بالاسم}.
يعني في المحصول الرازي حكى الإجماع على صحة مذهب أبي حنيفة وهو المنع من التعليل باللقب.
قال: {كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمرا}.
لماذا حرمت الخمر؟ لأنه خمر. هذا مجرد مثال، ولو علل بما نقل عن الإمام أحمد لكان أقرب: لماذا وجب الماء في الوضوء؟ لأنه ماء، وهو كذلك لأنه ماء؛ لأن الشرع علق الحكم على الماء.
قال: ((فلم تجدوا ماء فتيمموا)) [النساء:٤٣] إذا: عند عدم وجود الماء نقلنا إلى التراب.
إذا: عند وجود الماء لا يجوز العدول عنه، فدل على أن الحكم يدور معه وجودا وعدما.
فمتى ما أمكن استعمال الماء نعلقه بالإمكان، متى ما أمكن استعمال الماء تعين الوضوء به أو الغسل، متى ما انتفى نقول: هذا شأن العلة.
إذا: صار الماء أشبه ما يكون بالعلة المطردة التي إن وجدت وجد الحكم، وإن انتفى انتفى الحكم.
قال هنا: {كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمرا} نعم هذا يمنع؛ لكونه لم يرد هكذا في الشرع وإنما هو مجرد مثال، ويمكن الاعتراض عليه.


📖شرح قواعد الاصول ومعاقد الفصول جز ٢٢ ص ١٨ مكتبة الشاملة
وقال النظام الذي سبق أنه ينكر حجية القياس وقال النظام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس يعني إلحاق الفرع بالأصل هذا لا ينازع فيه النظام إنما يقول بإلحاق الفرع بالأصل لكن من جهة اللفظ لا من جهة القياس فيكون حينئذ إلحاق الفرع بالأصل بكونه داخلا في عموم الأصل فيجعل الأصل منزلا منزلة العموم اللفظي ويجعل الفرع فردا من أفراد ذلك العموم إذا ليس عندنا قياس، يجب الإلحاق والإلحاق فرع بالأصل بالعلةالمنصوص عليها يعني عن طريق العلة الثابتة بالنص أين الإجماع؟ بالعموم اللفظي يعني من جهة اللفظ من كونها عامة ورد بصيغة العموم وليس الإلحاق بالقياس لأنه يمكن القياس من أصله وإذا كان يمكن القياس فالأصل أننا لا نجادله إذ لا فرق لغة بين قول القائل (حرمت الخمر لشدتها) وبين (حرمت كل مشتد) هنا رأى أن لا فرق بين اللفظين ولا ندري هل هو عربي الأصل أم أعجمي؟ حرمت الخمر لشدتها هل هو مساو لقول القائل حرمت كل مشتد؟ فيجعل الأول فردا من أفراد الثاني لماذا؟ لأن النبيذ هذا مشتد فأي النصين يدخل فيه النبيذ؟ الثاني حرمت كل مشتد لأن هذا صيغة عموم حرمت الخمر لشدتها هل هذا يفيد تحريم النبيذ أو ما جد فيه الشدة غير الخمر؟ هل فيه دلالة؟ الجواب لا وإنما يدل على تحريم الخمر خاصة وقوله حرمت كل مشتد يدل على تحريم كل ما وجدت فيه صفة الشدة فكيف يعجل هذا الخاص مساويا للعام ولذلك قال وهو خطأ يعني قول النظام هذا خطا لا نسلمه فالعبارتان مختلفتان بعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها هذا واضح حرت الخمر خمر واحد لشدتها هذا يحكم بأن العلة هنا قاصرة فحينئذ كيف تبطل حكم النبيذ بشدة الخمر وهي محتملة أنها علة قاصرة لذلك قال وهو خطأ أي استواء العبارتين هذا لا يسلم لعدم تنازل حرمت الخمر لشدتها العبارة الأولى كل مشتد غيرها. ولولا القياس وهو الفرع بالأصل كالنبيذ للخمر لاقتصرنا عليه يعين تحريم الخمر فقط، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة فتكون فائدة التعليل في قوله وشدتها والفائدة منها دوران التحريم مع الشدة فيزول الحكمالذي هو التحريم عند زوال العلة التي هي الشدة إذا قوله حرمت الخمر لشدتها هذا ليس فيه عموم وإنما يدل على تحريم الخمر خاصة ثم قول لشدتها هذا لا يلحق الفرع بالأصل لماذا؟ لأنه إن كان فيه فائدة كما سبق أن التعليل بالعلة القاصرة فيه فائدة وهو كونها قاصرة فلا يلحق الفرع بالأصل فيها ثم كونالحكم مرتبا على هذه العلة هذه فائدة أيضا ولو كانت قاصرة ثم وجود هذا الحكم مع العلة وجودا وعدما يعني يدور معها في محلها ولا يلزم من ذلك إلحاق الفرع بالأصل هذا كل قول النظام فاسد من أصله.
 

📖قواطع الادلة والاصول جز ٢ ص 144_145 مكتبة الشاملة

ونقول أيضا أنا قد بينا أن العلة هى الصفة الجالبة للحكم ويجوز أن يقال: إن العلة هى المقتضية للحكم فأما إذا لم نعتبر وجود ما يقتضى الحكم أو وجود ما يجلبالحكم في الصفة التي جعلت علة لم تكن هذه الصفة بأن يجعله علة بأولى من غيرها من الصفات فإن للاصل صفات كثيرة وقد جعل أحدهما علة فلابد أن يكون لها اختصاص أو مناسبة بالحكم الذى جعلت الصفة علة له حتى تكون جالبة له أو مقتضية إياه وهذا لأن التغييرات الاتفاقية قد تقع كثيرا فلا يقع الفرق بين التغير الاتفاقى وبين التغير بالعلة إلا بما ذكرناه من وجود اختصاص ومناسبة بين العلة والحكم.
فإن قال قائل: إن المناسبة والاختصاص في إنه يوجد الحكم بوجود العلة ويعدم بعدمها أو المناسبة بالإطراد فقد أجينا عن هذا من قبل ويدل عليه أن دوران الحكم معه وجودا وعدما لا يدل على الصحة لأن الحكم كما يدور وجوده مع العلة فيدور مع الشرط ألا ترى أن من قال: لعبده أنت حر إن كلمت زيدا دار وجود العتق مع الكلام كما دار مع قوله أنت حر وهو علة فدل أن هذا القدر لا يصلح أن يستدل به على صحة العلة وسيعود الكلام في هذا من بعد فإن كثيرا من أصحابنا جعلوا الإطراد والانعكاس دليلا وأما الجواب عن الذى ذكروه أما تعلقهم بالأدلة التي دلت على صحة
القياس قلنا: هذا الكلام دليل عليكم لأن الأدلة التي دلت على صحة القياس على الأصول وهذا القياس يوجد ببعض الأوصاف ثم البعض عن البعض لا يمتاز إلا بدلالة أخرى ألا ترى أن نصوص القرآن دلت أن الأمة شهداء في الأصل ولم يدل أن كل لفظ فهم شهادة بل دلت أنه يوجد منهم الشهادة وذلك يحصل ببعض الألفاظ ولا يتميز ذلك عن غيره إلا بدليل ولأن كل وصف لو صلح علة والأوصاف محسوسة مسموعة لشرك السامعون وأهل اللغة كلهم الفقهاء في المناسبات ولما اختص القياس بالفقهاء علمنا أن المقايسة مبنية على معان تفقه لا على أوصاف وأسامى تسمع وقد ذكرنا هذا من قبل بلفظ آخر.

الله اعلم بالصواب
diskusihukumfiqh212.blogspot.com
hikmahdhf.blogspot.com

4 komentar: