Jumat, 09 Maret 2018

HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ORANG TUA SENDIRI

KESIMPULAN TEAM MUSYAWWIRIN DHF

MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ORANG TUA NYA SENDIRI
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

Pertanyaan

Assalamualaikum wr wb

Bagaimana hukum memberikan zakat kepada orang tua sendiri..???

Jawabn:

Waalaikum salam wr wb

Hukum nya di tafail:

⚛Jika orang tuanya/anaknya adalh org yg berhak menerima zakat (tergolong dari salah satu dari delapan atsnaf /golongan mustahiq) misal ia fakir atau miskin
Maka hukum memberikan zakat kepada nya  bolh dan sudah di anggap memenuhi kewajiban zaakt.

Bahkan hal itu di sunnahkan.

Dengan syarat kebolehan tersebut:
nafaqoh nya  (org tua/anak tersebut) Tdk mnjdi tanggungan atau kewajiban  Muzakki .

⚛Jika nafkah menjadi tantangan dan kewajiban nya maka tidak boleh memberikan zakat kepada klurga meskipun ia fakir miskin.

📝Keterangan:
Orang tua kita, pada awalnya adalah masuk dalam tanggungan wajib anaknya. Namun jika, si anak tadi hanya mampu menafkahi anak2 dan isterinya, maka tidak wajib lagi baginya menafkahi orang tuanya. Dalam kondisi inilah, dia boleh menzakati orang tuanya sebagai bagian orang faqir miskin.

🖋Dan Pada awalnya Harta zakat dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat yang hendak dibagikan itu banyak dan mencukupi kepada semua sasaran zakat (ashnâf) yang ada, dan kebutuhannya relatif sama. Dan Diperbolehkan memberikan semua harta zakat kepada ashnaf tertentu,

🖋bahkan menurut sebagian ashhâbus-syafi'i, seperti Ibnul Mundzir, ar-Ruyani Abi Ishaq asy-Syairazi, zakat boleh diberikan kepada 3 orang fakir atau miskin.

(Lihat kitab :Tanwîrul Qulûb, 226).

🖊menurut Ibnu Hajar dalam Syarhul-Ubâb mengutip pendapat Imam yang tiga (selain asy-Syafi'i), boleh diberikan kepada satu orang.


📚REFERENSI:

📙متن ابى شجاع ١ ص ١٨٢ مكتبة الشاملة:
فصل" وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} وإلى من يوجد منهم ولايقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل وخمسة لا يجوز دفعها إليهم الغني بمال أو كسب والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب والكافر ومن تلزمالمزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين.

 
📙Kifayatun-nabih juz 14 hal 320 maktabah syamilah:
قال: ولا إلى من تلزمه نفقته، أي: من ولد ووالد وزوجة؛ لأنه غني بالنفقة، ولأنه يسقط بذلك في القريب واجبين؛ فلم يجز كالزكاة.

📙Fiqhul ibadah ALAL Madzhab Syafi'i 2 hal 151 maktabah syamilah:

-٥- من تلزم المزكي نفقته؛ فلا يدفع زكاته إليه باسم الفقراء والمساكين، لكن يجوز دفعها إليه باسم الغزاة أو الغارمين أو العاملين أو المؤلفة قلوبهم.
ويجوز إعطاء زكاة الأب إلى الابن البالغ إذا كان  فقيرا أو مسكينا، لأنه غير ملزم بالنفقة عليه، أما إذا كان عاجزا عن الكسب فلا يجوز أن يعطى  زكاة أبيه، لأن الأب عندئذ ملزم بالنفقة عليه وعلى أولاده، فيكون غنيا بأبيه.
أما الابنة، فإن أباها ملزم بالنفقة عليها ما دامت في حجره، وليس لها عمل يكفيها، فإن تزوجت، أو صار لها عمل يليق بها، لم يعد ملزما بنفقتها. وعلى هذا يمكنه أن يعطي زكاته لزوجها إن كان فقيرا أو مسكينا. ويمكن أن يوكلها بدفعها إن كانت ثقة.

📙بغية المسترشدين. ١٠٦
مسئلة ب ك، يجوز دفع زكاته بولده المكلف بشرط ان لاتلزمه نفقته ولاتمامهاعلى الراجح،الى ان قال،،ويجوز تخصيص نحوقريب بل يسن اذالاتجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف.


(مسألة: ب ك): يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولإتمامها على الراجح، وإن كان فقيراً ذا عيلة، وكان ينفق عليه تبرعاً، بخلاف من لا يستقل بنفسه كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نفقته على الوالد…..

📙تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١ ص ٣٠٥ مكتبة الشاملة:
وقال وعند أبي يوسف يجوز ولو قال ضعها حيث شئت جاز وضعها في نفسه وقال في المرغيناني وكل بدفع زكاتهفدفعها لولده الكبير أو الصغير أو زوجته يجوز 

📙المجموع شرح المهذب ٦ ص ٢٢٩ مكتبة الشاملة:
ولا يجوز دفعها الي من تلزمه نفقته من الاقارب والزوجات من سهم الفقراء لان ذلك انما جعل للحاجة ولا حاجة بهم مع وجوب النفقة}
* {الشرح} هذا الذي ذكره متفق عليه عندنا وقد اختصر المصنف هذه المسألة وهي مبسوطة في كتب الأصحاب أكمل بسط وأنا أنقل فيها عيون ما ذكروه إن شاء الله تعالى.
قال أصحابنا لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده  ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين (احداهما) أنه غني بنفقته (والثانية) أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعا وهو منع وجوب النفقة عليه قال أصحابنا ويجوزأن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين  والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصفة .........

الى ان قال....

(وأما) إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم  الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه حينئذ كالأجنبي (وأما) الزوجة (فإن) أعطاها غير الزوج من سهم الفقراء والمساكين ففيها الوجهان كالولد والوالد (والأصح) لا يجوز (وأما) الزوج فقطع العراقيون بأنه لا يجوز له....

📙Kitab al-majmu'
(الكتاب : المجموع شرح المهذب ج 18 ص298-297)

(فرع)
نفقة القرابة تجب مع اتفاق الدين ومع اختلافه،  فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يمنع ذلك من وجوب النفقة، لانه حق يتعلق بالولادة فوجب مع اتفاق الدين واختلافه كالعتق بالملك،ولا تجب النفقة لغير الوالدين والمولودين من  القرابة كالاخ وابن الاخ والعم وابن العم وقال أبو حنيفة تجب لكل ذي رحم محرم، فتجب عليهنفقة الاخ وأولاده والعم والعمة والخال والخالة،ولا تجب عليه نفقة أولاد العم ولا أولاد الخال ولاأولاد الخالة.
وتفصيل قول أحمد أنه تجب عليه نفقة كل من كان وارثا كالاخ وابن الاخ والعم وابن العم ولاتجب عليه نفقة ابنة الاخ والعمة وابنة العمة وابنة العم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تجب عليهنفقة كل قريب معروق النسب منه ودليلنا حديث  أبى هريرة في الرجل الذى معه دينار وآخر حتى قال أنت أعلم، ولم يأمره أن ينفقه على أقاربه، فدل على أنها لا تجب عليه نفقه أقاربه، فإن قيل فلم يذكر الولد ومع ذلك فنفقته واجبه.
قلنا قد نص على نفقة الولد فنبه بذلك على نفقةالوالد، لانه أكد حرمة من الولد، ولان من سوى الوالدين والمولودين من القرابة لا يلحق بهم في الحرمه فلم يلحق بهم بوجوب نفقتهم، ولانها قرابة لا تستحق بها نفقه مع اختلاف الدين فلم يستحق بها نفقة مع
اتفاق الدين كابن العم مع أبى حنيفه وكغير الوارث مع أحمد

Fasal berikut nya:
قال المصنف رحمه الله تعالى
(فصل)
ولا تجب نفقة القريب إلا على موسر أو مكتسب  يفضل عن حاجته ما ينفق على قريبه، وأما من لا يفضل عن نفقته شئ فلا تجب عليه لما روى جابر  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته " فإن لم يكن فضل غير ما ينفق على زوجته لم يلزمه نفقة القريب، لحديث جابر رضى الله
عنه، ولان نفقة القريب مواساة ونفقة الزوجة عوض، فقدمت على المواساة، ولان نفقة الزوجةتجب لحاجته فقدمت على نفقة القريب كنفقةنفسه

Fasal berkutnya
(فصل)
ولا يستحق القريب النفقة على قريبه من غير حاجة، فإن كان موسرا لم يستحق لانها تجب على  سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة، وإن كان معسرا عاجزا عن الكسب لعدم البلوغ أو الكبر أو الجنون أو الزمانة استحق النفقة على قريبه: لانه محتاج لعدم المال وعدم الكسب.
وإن كان قادرا على الكسب بالصحة والقوة - فإن كان من الوالدين - ففيه قولان
(أحدهما)
يستحق لانه محتاج فاستحق النفقة على القريبكالزمن.

(والثانى)
لا يستحق لان القوة كاليسار، ولهذا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في تحريم الزكاة فقال " لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة قومي "  وإن كان من المولودين ففيه طريقان، من أصحابنا من قال فيه قولان كالوالدين ومنهم من قال لا يستحق قولا واحدا لان حرمة الوالد آكد  فاستحق بها مع القوة وحرمة الولد أضعف فلم يستحق بها مع القوة


Al fiqhul islami waadillatuhu 3 hal 1968 maktabah syamilah:
ألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته من الأقارب والزوجات ولو في العدة: لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكا للفقير من كل وجه، بل يكون صرفاإلى نفسه من وجه، فهو يجلب لنفسه نفعا، وهومنع وجوب النفقة عليه. فلا تدفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا (أي الأجداد) والمولودين وإن سفلوا (أي الأحفاد والأسباط)، ولا إلى الزوجات  (حتى ولو كانت الزوجة مبانة في العدة ولو بثلاث في مذهب الحنفية)؛ بصفة الفقر أو المسكنة؛ لأن نفقتهم واجبة على المزكي، والزكاة للحاجة،،ولاحاجة مع وجوب النفقة، ولأن أحدهم ينتفع بمال الآخر، بل ولا يجوز دفعها عند الشافعية لشخص لاتلزم المزكي نفسه نفقته، وإنما تلزم غيره؛ لأنه  غير محتاج، كمكتسب كل يوم قدر كفايته. وأجاز الحنفية دفع الزكاة لامرأة فقيرة وزوجها غني؛ لأنها لا تستحق على زوجها إلا مقدار النفقة، فلا تعد بذلك القدر غنية، ولا يجوز عندهم دفع زكاة الزاني لولده من الزنا إلا إذا كان الولد من ذات  زوج معروف.


Wallohua'lam bishowwab

diskusihukumfiqh212.blogspot.com
hikmahdhf.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar