Minggu, 11 Maret 2018

HUKUM MEMINOM AIR KENCING ORANG TUA

KESIMPULAN TEAM DHF

HUKUM BEROBAT DENGAN AIR KENCING ORANG TUA

_________'__________'_________

PERTANYAAN:

*Pertanyaan titipan*
Sailnya @⁨Ayun⁩

Assalamualaikum tadz ijinkan saya yg faqir ilmu ini untuk bertaxa ,

Latar belakang masalah ,,,
Sy puxa ponakan yg sakit"an gk sembuh" sdh berbulan" , dan sdh berobat kemana mana dg segala alternatif baik k medis maupun non medis , tp tk kunjung juga sembuh , belakangan ini ada yg bilang klo ponakan saya terkena hizib maghroby yg sdh mendarah daging makaxa sulit untk sembuh , pada akhirxa ada yg mexarankan untk di obati dg air seni ayahxa di minum pagi dan sore krn menurut dia ini lah jalan satu satuxa utk terlepas dr pengaruh sakitxa ,
Pertaxaanxa , jika memang segala macam cara sdh di tempuh utk pengobatan tp tk berhasil , bolehkan mengobati dg cara di atas dan bagaimana hukumxa dlm agama ?

To jawabanxa jazakumullah ahsanal jaza ,

Wassalam

JAWBAN:

WAALAIKUM SALAM WR WB.

MELIHAT diskripsi maslah di atas hukum nya boleh berobat dgn air seni orang tua, jika memnag hal itu ada petunjung dari tabib yg muslim.
.tentunya dlm kasus di atas adalah tergolong darurat , mengingat sudh ikhtiyar berbagai cara dan pengobatan tetapi belum mendpatkan hasil yg maxsimal (tidak ada kesembuhan).

Sebagaimana di jelaskan di dalam kitab al majmu' syarhul muhadzdzab juz 9 hal 55 maktabah al.mathba'ah al muniriyah:

Boleh berobat dgn benda najis selain khomar, apapun bentuk obat najis nya, selama bukan najis yg memabukan.

Sebagian ashab syafiiyah kebolehan tersebut berdasarkan mana kala tdk di temukan obat suci yg lain, yg mempunyai hasyiat yg sama dgn obat najis tersebut.

Mana kala masih di temukan obat suci lain nya, yg bisa menyembuhkan penyakit itu maka haram berobat dgn benda najis hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kapangan ulama'

Fokus pada point hukum boleh dalam situasi darurat, hal tersebut bila ada kabar, atau petunjuk dokter/tabib muslim yg adil.

Dan pada.point ibaroh tersebut

اخبره بذلك طبيب مسلم
Jika yg membri kabar obat itu adalah tabib/dokter muslim.

ويكفى طبيب واحد

Cukup dari satu tabib saja, yg mengatakan( bahwa air seni )yg dpat mengobati nya.

Tak perlu semua org atau semua tabib menyatakan ke ampuhan obat air seni itu



Artinya adanya sebagian org bahkn sebagian tabib bahwa hal tersebut tdk bs mengobati.

Tetapi tabib/dokter yg satu itu memebri tahu bahwa hanya obat itu yg bisa menyembuhkan.maka sudah cukup kelgalan syariat tentah kebolehan berobat dgn air seni org tua.

⚫Kemudian kita menilik sebuah kaidah fiqih yg berkaitan dgn maslah di ats, yg dpat si jadikan pertimbagan dan hujjah:

Kaidah Fiqh yang berbunyi:

الحَاجَةُ تُنزلُ مَنزلة الضّرُورَة

“ Kebutuhan itu dianggap sebagai sesuatu yang darurat “ 

Dalam kasus berobat dengan air kencing manusia, barangkali dia sudah berobat kemana-mana tapi belum juga sembuh, jika berobat dengan air kencing manusia ini bisa dijadikan alternatif, maka hal itu dibolehkan.  

Dalam kasus di atas
Sudah masuk dalam keadaan darurat, maka hukum berobat dengan air kencing manusia seperti hukum orang yang terpaksa makan bangkai, sehingga dibolehkan.



 ⚫Dan juga slah satu  hadist:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ

Dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya.
Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka.

Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." ( HR Bukhari dan Muslim )

Keterangan hadist:

        Adapun perintah Rasulullah saw kepada al-araniyyin untuk meminum kencing onta tujuannya adalah untuk pengobatan dengan suatu yang najis mubah (boleh), jika memang yang suci tidak bisa menggantikan (dijadikan) obat".

 

✍Alasan atau pertimbagan lain lain atas kobelhan nya juga:
bahwa makan racun hukum haram, tetapi berobat dengan racun sudah menjadi kebiasaan masyarakat, artinya obat yang diminum oleh masyarakat sebenarnya adalah racun, tetapi masyarakat biasa-biasa saja, tidak ada ulama yang mengingkarinya. Makanya, kalau minum obat banyak-banyak dan over dosis bisa menyebabkan kematian. Kalau berobat dengan racun ini saja boleh, tentunya dengan air kencingpun dibolehkan. 

REFRENSI:

📚REFERENSI:

Al majumu' syarhul.muahdzdzab 9/59_51 maktabah syamilah.

فرع)
قال الشافعي رحمه الله: وإذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع إلا في
حالة واحدة وهي إذا خاف أن يطعمه أو يسقيه مسموما فلو تركه وأكل الميتة فله تركه وأكل الميتة والله أعلم
* (الثالثة عشر) إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائعة غير المسكر جاز له شربه بلا خلاف وإن اضطر وهناك خمر وبول لزمه شرب البول ولم يجز شرب الخمر بلا خلاف لما ذكره المصنف (وأما)التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب (ووجه ثالث) أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقا لحديث أنس رضي الله عنه (أن نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون - أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام فلستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم) رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري (وفي رواية فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها) قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه
 يحمل حديث (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) فهو حرام عند وجود غيره وليس حراما إذا لم يجد غيره
* قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفا بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحدا منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه (أما) الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوي أو العطش فيه أربعة أوجه مشهورة (الصحيح) عند جمهور الأصحاب لا يجوز فيهما
(والثاني)
يجوز (والثالث) يجوز للتداوي دون العطش (والرابع) عكسه قال الرافعي الصحيح عند الجمهور لا يجوز لواحد منهما ودليله حديث وائل بن حجر رضي الله عنه (أن طارق بن سويد الجعفي
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء) رواه مسلم في صحيحه واختار إمام الحرمين والغزالي جوازها للعطش دون التداوي والمذهب الأول وهو تحريمها لهما وممن صححه المحاملي وسأورد دليله قريبا إن شاء الله تعالى فان جوزنا شربها للعطش وكان معه خمر وبول لزمه شرب البول وحرم الخمر لان تحريم الخمر أخف قال أصحابنا فهذا كمن وجد بولا وماء نجسا فإنه يشرب الماء النجس لأن نجاسته طارئة وفي جواز التبخر بالند المعجون بالخمر وجهان بسبب دخانه (أصحهما) جوازه لأنه ليس دخان نفس النجاسة والله أعلم

Kifayatun nabih fisy_syarhith_tanbih 8 hal 276_278 maktabah syamilah:

والعلة الجامعة:] أنها متعينة في الدواء و [غير] متعينة [في العطش]، وهذا ما نسبه الماوردي هنا إلى بعض البصريين من أصحابنا، وقال في "البحر": إنه اختيار القاضي أبي الطيب، وقال: إنه منصوص الشافعي، وما عداه خلاف مذهبه؛ ولأجل ذلك رجحه في كتاب الحدود.
وفي "الشامل" طريقة رابعة في المسألة: أنه يجوز للعطش؛ لأنها تروي في الحال، وذلك موثوق به، ولا يجوز للتداوي؛ لأن دفع العلة غير موثوق به؛ فإن الطبيب وإن تبحر لا يجزم بقضاء على مريض؛ ولذلك قال "أبقراط": "التجربة خطرة والقضاء عسر"، [ومراده- كما قال الإمام-: أن القضاء بماهية المرض، ثم بعلاج نافع عسر] مع استنادهما إلى التجربة.
وهذه الطريقة نسبها الماوردي إلى بعض البغداديين من أصحابنا، ولم يورد الغزالي هنا غيرها، وهو متبع للإمام؛ فإنه قال هاهنا: إن من انتهى بالعطش إلى الضرورة، فيتعاطى الخمر؛ فإنها تسكن العطش، ولا يكون استعماله في حكم العلاج، ومن قال: الخمر لا تسكن العطش، فليس على بصيرة، ولا يعد مثل هذا مذهبا، بل هو غلط ووهم، ومعاقر الخمر يجتزئ بها عن الماء.
وقال في كتاب "الحدود": يجوز الشرب؛ لدفع العطش في قول الأصحاب أجمعين، وقالوا: لا يجوز التداوي، وبلغنا عن آحاد من المتأخرين ينتسب بجوازه من غير تدوين في تصنيف، وإنما يترامزون به ترامز المتكاتمين، وقد حكاه في "الوسيط" في الباب الثاني في المياه النجسة.
وقد نسب في "البحر" القول بأن الخمر تروي ولا تعطش إلى بعض المخالفين، وأنه خطأ الشافعي في قوله: "إنها لا تروي بل تزيده عطشا"، كما تقدم، وقال: ليس بعيب عليه؛ لأن مثله يجوز أن يخفي عليه؛ فإن تأثير الخمر في نفس الشارب.
قال الروياني: وهذا خطأ من المخالف، والشافعي أعرف بهذا منهم؛ فإنه وصف
 
في كتاب الوصايا من الأمراض وأحكامها ما يدل على معرفته بالطب، واضطلاعه به.
وقال القاضي أبو الطيب: أني سألت عن هذا بعض من يعرف ذلك، فقال: الأمر على ما قاله الشافعي.
وفي "التهذيب" طريقة خامسة حالية للوجهين في جواز التداوي بها، وجازمة بمنع الشرب للعطش، ولم يورد غيرها، وهي المذكورة في "تعليق" القاضي الحسين في باب الصلاة بالنجاسة.
وفي "المرشد" طريقة سادسة: أنه لا يجوز للتداوي، ويجوز للعطش شرب الجديد منها دون العتيق، والاضطرار لشربها؛ لدفع الجوع كهو لدفع العطش.
وعن بعضهم: أنه لا يجوز لدفع الجوع، وإن جاز للعطش؛ لأنها تحرق كبد الجائع.
واستعمالها في المعجون كاستعمال المعجون الذي فيه لحم الحية والسرطان.
ثم اعلم أن محل الخلاف في التداوي مخصوص بالقليل الذي لا يسكر؛ كما ذكره ابن الصباغ والروياني والبغوي في كتاب الحدود.
لكن في "تعليق" القاضي الحسين: أنه لو احتاج إلى قطع عضو منه لأكله، فهل يجوز الشرب؛ ليزول عقله أم لا؟ فيه وجهان.
[وأيضا: فإن محل الخلاف] مخصوص بما إذا قال مسلم خبير من أهل الطب: إن فيها دواء، ولا يوجد ما يقوم مقامها، وكذا في استعمال غيرها من النجاسات يشترط هذان الأمران.
وفي "تعليق" القاضي الحسين في باب حد الخمر: أنه يجب أن يشهد طبيبان مسلمان أن علته لا تذهب إلا بهذا، وخبرة المريض بذلك تقوم مقام ذلك.
ولو كان في استعمالها تعجيل الشفاء، ففي الجواز وجهان:
أولاهما: الجواز، وهو نظير ما نص عليه الشافعي في استعمال غيرها من النجاسات.
والقاضي الحسين في باب الصلاة بالنجاسةحكى الوجهين في جواز التداوي بالنجاسة؛ لتعجيل البرء، وقال: إنهما مخرجان من الوجهين من نظير المسألة في التميم.
 

📘النهر الفائق شرح كنز الدقائق 1/86 مكتبة الشاملة
قالبالنجاسة مع جواز التداوي به عملا بما مر من الحديثين انتهى وفروعهم ناطقة باختياره ففي الذخيرة الاستشفاء بالحرام يجوز اذا علم ان فيه شفاء ولم يعلم دواء اخر وفي التجنيس سال الدم من انفه فكتب به الفاتحة على انفه وجبهته جاز ولو بولا لو علم ان فيه شفاء لكنه لم ينقل وهذا لان الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كالعطشان يجوز له شرب الخمر
وفي الخانية عن نصر بن سلام معنى ما ورد ان الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم في التي لا شفاء فيها اما التي فيها الشفاء فلا بأس بها كشرب الخمر للعطشان 

📗نهاية الزين ١/ ٣٥١ مكتبة الشاملة
ويحرم تناول الخمر الصرفة لدواء إن وجد غيرها أو لعطش وإن لم يجد غيرها ولا يحد لذلك وإن وجد غيرها لشبهة قصد التداويومحل حرمة شربها للعطش ما لم تتعين لدفع الهلاك وإلا جاز بل وجب ويلحق بالهلاك نخو تلف عضو أو منفعة ويجوز سقيها للصغير إذا شم رائحتها وخيف عليه إذا لم يسق منها مرض تحصل معه مشقة وإن لم يخف منه الهلاك وكذا لو تعذر عليه افتضاض البكر إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من بنج أو غيره فيجوز ذلك لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومحل جواز وطئها ما لم يحصل لها به أذى لا يحتمل معه في إزالة البكارة ويجوز التداويبصرف النجس غير صرف الخمر.

📘المجموع شرح المهذب الجزء 9 صحـ : 55 مكتبة المطبعة المنيرية

📔وَأَمَّاالتَّدَاوِيْ بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرَ الْخَمْرِ فَهُوَ جَائِزٌ سَوَاءٌ فِيهِ جَمِيعُ النَّجَاسَاتِ غَيْرُ الْمُسْكِرِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوْصُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِيْ بِالنَّجَاسَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُوْمُ مَقَامَهَا فَإِنْ وَجَدَهُ حَرُمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلاَ خِلاَفٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ " إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ".فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ حَرَامًا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوْزُ ذَلِكَ  إذَا كَانَ الْمُتَدَاوِيْ عَارِفًا بِالطِّبِّ يَعْرِفُ أَنَّهُ لاَ يَقُومُ غَيْرُ هَذَا مَقَامَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ وَيَكْفِيْ طَبِيبٌ وَاحِدٌ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ قَالَ الطَّبِيْبُ يَتَعَجَّلُ لَكَ بِهِ الشِّفَاءُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ تَأَخَّرَ فَفِيْ إبَاحَتِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيُّ وَلَمْ يُرَجِّحْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَقِيَاسُ نَظِيرِهِ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَكُونَ اْلأَصَحُّ جَوَازَهُ اه

واما امره صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب ابوال الابل فكان للتداوى والتداوى النجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه.
(المغنى محتاج. ج ١ ص ٢٣٣)

"

Sebetulnya hal ini bersumber dari Hadis riwayat imam Bukhori dan Muslim :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا


📔وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما يقتضي الإباحة ويغلب باعثاهما غلب باعث الحظر، كما قال علي وعثمان في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، والتحريم أولى.



👉Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405, juz I, halaman 160).

📔وقال الشافعية والحنفية: البول والقيء والروث من الحيوان أو الإنسان مطلقاً نجس، لأمره صلّى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد، ولقوله صلّى الله عليه وسلم في حديث القبرين: «أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول»، ولقوله صلّى الله عليه وسلم السابق: «استنزهوا من البول» وللحديث السابق: «أنه صلّى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها، أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس، والركس: النجس». والقيء وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة: نجس؛ لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول. ومثله البلغم الصاعد من المعدة، نجس أيضاً، بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر، فإنه طاهر. وأما حديث العرنيين وأمره عليه السلام لهم بشرب أبوال الإبل، فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه.

📔ﺃﻣﺎ اﻟﺘﺪاﻭﻯ ﺑﺎﻟﻨﺠﺲ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻤﺮ، ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ اﻟﻨﺠﺲ ﺣﺮاﻡ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻌﻠﻤﺎء: ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺪﻭاء اﻟﺤﻼﻝ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ

📔ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ اﻷﺧﺮﻯ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻔﺎء ﻭﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺪاﻭﻯ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﺇﻥ ﻓﻰ ﺃﺑﻮاﻝ اﻹﺑﻞ ﺷﻔﺎء ﻟﻠﺬﺭﺑﺔ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ " ﺃﻯ اﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻣﻌﺪﺗﻬﻢ

📔ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﺭﺧﺺ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻠﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﻮاﻡ ﺑﻠﺒﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺣﻜﺔ ﻓﻰ ﺟﺴﺪﻩ

📔ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺪﻝ، ﻭﺃﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻭاء ﺣﻼﻝ ﺃﻭ ﺷﻰء ﺃﺧﻒ 



[ والله اعلم بالصواب ]

Diskusihukumfiqh212.blogspot.com
hikmahdhf.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar