Senin, 19 Maret 2018

HUKUM MENZAKATI ORANG TUA

KESIMPULAN TEAM MUSYAWWIRIN DHF
SEPUTAR MENZAKATI FITRAHI ORANG TUA
====================
PERTANYAAN:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

ustd,
Mau tanya,
Ap seorang anak wajib menzakat fitrah kan untuk org tua nenek dn saudra2 nya si ank itu pula dan ap hukum ny????
Mhon jawaban ny!!!!

JAWAB:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

👉Hukum mengeluarkan zakat fitrah utk orang tua dan keluarga sprti saudara2 yg islam serta tergolong faqir dan miskin boleh dan wajib mana kala ia mampu dan org tua serta saudaranya dalm tanggunagn nafkah nya.

👉Sedangkan jika org tua/saudaranya tersebut kaya dlam artian mampu utk berzakat sendiri dan bukan dlm tanggungan nya dlm hal nafkah (bukan faqir miskin) maka tidak boleh kecuali ada izin dari nya.

👉Begitupula tidak wajib jika orang tua/saudaranya bukan org islam (non muslim/murtad)

📚REFERENSI:

📔فتح القربب ص ١٣١
(ويزكي) الشخص (عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين)؛ فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار وإن وجبت نفقتهم
كفاية الاخيار ج١ص١٨٧
ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من السلمين)
هذا هو السبب الثالث لوجوب زكاة الفطر وهو اليسار فالمعسر لا زكاة عليه قال ابن المنذر بالإجماع ولا بد من معرفة المعسر وهو كل من لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته آدميا كان أو غيره ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو معسر ..الى ان قال...اعلم أن الجهات التي تتحمل زكاة الفطر ثلاثة الملك والنكاح والقرابة فمن تلزمه نفقته بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه

📔اعانة الطالبين ج٢ص٢٦٨
فيلزم الحر المذكور أن يؤديها قبل غروب شمسه.
عمن أي عن كل مسلم تلزمه نفقته بزوجية أو ملك أو قرابة حين الغروب ولو رجعية أو حاملا بائنا ولو أمة فيلزم فطرتهما كنفقتهما.
ولا تجب عن زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه بل تجب عليها إن كانت غنية ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر فلا تلزم عليه لانتفاء يساره ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له ولا عن ولد صغير غني فتجب من ماله فإن أخرج الأب عنه من ماله جاز ورجع إن نوى الرجوع.
وفطرة ولد الزنا على أمه.
ولا عن ولد كبير قادر على كسب.
ولا تجب الفطرة عن قن كافر ولاعن مرتد إلا أن عاد للإسلام.
وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة إن كانت أمته أو أمتها وأخدمها إياها لا مؤجرة ومن صحبتها ولو بأذنه على المعتمد.
وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر وعلى الحرة١ الغنية المزوجة لعبد لا عليه ولو غنيا.
قال في البحر: ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها لأنه المطالب وكذا بعضه المحتاج.

📔(وقوله: يلزمه نفقته) أشار بذلك إلى ضابط من تلزم فطرته، وهو أن يقال كل من لزمته نفقته لزمته فطرته، واستثنى من منطوق هذا الضابط مسائل.
منها: العبد لا يلزمه فطرة زوجته - حرة كانت أو أمة - وإن وجبت عليه نفقتهما في كسبه ونحوه، لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه، فلا يكون أهلا لفطرة غيره.
ومنها الابن - لا يلزمه فطرة زوجة أبيه، أو مستولدته، وإن وجبت نفقتهما على الابن لإعسار الأب، لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره، فيتحملها عنه ابنه، بخلاف الفطرة: فليست لازمة له مع إعساره، فلا يتحملها عنه ابنه.
ويستثنى من مفهومه: المكاتب كتابة فاسدة، فلا تلزم السيد نفقته، وتلزمه فطرته.
والأمة المزوجة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا مع كونه عبدا ومعمرا، فلا يلزم سيدها نفقتها، ويلزمه فطرتها

[ والله اعلم بالصواب ]

Diskusihukumfiqh212.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar