Senin, 26 Februari 2018

HUKUK BUAH YANG MENJALAR DI PEKARANGAN

KESIMPULAN TEAM DHF
HUKUM BUAH ATAU TANAMAN BERADA DIPERKARANGAN/HALAMAN ORANG LAIN
_________________________
*PERTANYAAN*
اسلام عليكم
Bagaimana Hukum Pohon yang buah nya berada di perkarangan rumah orang lain?

*JAWABAN*
وعليكم سلام

🖋Apabila ada pohon yg akar dan batangnya menjalar kepekarangan tetangga maka akar dan batangnya serta buah nya tetap kepunyaan pemilik pohon.

🖋 Dan bila dirasa mengganggu , maka tetangga harus lapor, dan atas laporan ini pemilik pohon wajib memotongnya, jika pemilik tidak mau maka pemilik pekarangan diperbolehkan memotongnya.

Sebagai mana dijelaskan di beberapa kitab fiqih yang di antara nya:

◈Sebagai mana di jelaskan di dalam kitab Nihayatul Mukhtaj juz 4 hal 416 maktabah syamilah:

Imam Al Mawardi dan ar-ruyani, apabila cabang kayu/pohon merambat ke pekarangan orang lain, maka buah dari cabang tersebut milik yg punya akar meskipun cabang kayu tersebut mengganggu

◈Dan Di dalam kitab al aziz syarhul wajiz juz 5 hal 390 maktabah syamilah:

Apabila banjir membawa biji-bijian atau benih orang lain ke tanah seseorang, jika di ketahui pemilik nya, maka yg punya tanah wajib mengembalikan kepada pemilik biji/benih tersebut.

Sedangkan jika tdk di ketahui pemilik nya maka di berikan kepada qodlo/pemimpin /pejabat daerah.

Apabila biji-bijian atu benih  tadi sudh terlanjur tumbuh di tanah nya maka ada dua pendapat:
1.pemilik tanah boleh mencabut  dan ia berhak mendapat upah dari pemilik biji.

2- Adapun qaul yg kedua merupakan qaul shohih apabila pemilik tanah mencabutnya maka ia tdk berhak mendapatkan upah Krn pemilik nya tdk ridlo di cabut.

Hal ini disamakan dengan hukum cabang pokok yang sebagian masuk ke pekarangan/di atas udara rumahnya maka boleh di potong cabang kayu tersebut.
(Namun ia tidak berhak mendapatkan upah Dr memotong nya, meskipun banyak yang dipotong)

Adapun jika biji atau tumbuhan tersebut tidak ada nilai nya misal cuma 1 biji maka biji/tanaman tersebut menjadi pemilik tanah.

Namun menurut sebagian pendapat tetap menjadi milik yang punya biji tersebut.
Oleh karenanya diharamkan mengambil nya.

Dan jika yang tumbuh tadi berupa pokok yg tetap (seperti pokok rambutan dll) maka andai pemilik pokok mencabut maka di wajibkan utk meratakan tanah bekas pokok yg di cabut tersebut.


*REFERENSI*

kitab Nihayatul Mukhtaj juz 4 hal 416 maktabah syamilah:
قاله الماوردي والروياني، ولو وصل غصنه بشجرة غيره كانت ثمرة الغصن لمالكه وإن كان متعديا.

👉Kitab :
مجمع الضمانات ١ ص ١٣٨

غصب قرطاسا، وكتبه ينقطع، وصل غصنه بشجرة غير بلخ كوفيك فأثمر الوصل فالثمر والشجر لصاحبها.

👈بغية المسترشدين ١٤٢
و لو انتشرت اغصان شجرة او عروقها الى هواء ملك الجار اجبر صاحبها على تحويلها فان لم يفعل فللجار تحويلها ثم قطعها ولو بلا اذنح حاكم كما فى التحفة و ان كانت قديمة بل لو كانت لهما مع الارض ................الى ان قال : و ان منعت الضوء عن الجار

حاشية البجيرمى على المنهج ج : 3 ص : 8وحاصل المعتمد فى الدكة والشجرة وحفر البئر أن الدكة يمنع منها ولو بفناء داره او دعامة لجداره سواء فى المسجد اوالطريق وان اتسع وانتفى الضرر وأذن الإمام وكانت لعموم المسلمين وان الشجرة فى الطريق كذلك. اهـ

👈العزيز شرح الوجيز ٥ ص ٣٩٠ مكتبة الشاملة
الثانية: إذا حمل السيل (١) حبات، أو نويات لغيره إلى أرضه، فعليه ردها إلى مالكها إن عرفه، وإلا دفعها إلى القاضي، فلو نبتت في أرضه فوجهان:
أحدهما: أن مالكها لا يجبر على قلعها؛ لأنه يوجد منه تعد، وعلى هذا هو كالمستعير، فينظر في الثابت أهو شجر أم زرع؟ ويكون الحكم على ما سبق.
وأصحهما: الإجبار؛ لأن المالك لم يأذن فيه، كما لو انتشرت أغصان شجرة المعير إلى هواء داره له قطعها, ولو حمل ما لا قيمة له من نواة واحدة أو حبة، فتنبت فهي لمالك الأرض في وجه؛ لأن التقويم والمالية حصل في أرضه، ولمالك الأصل في وجه؛ لأنها كانت محرمة الأخذ، فعلى هذا في قلع الثابت الوجهان (٢) ولو قلع صاحب الشجرة، فعليه تسوية الأرض؛ لأنه قصد تخليص ملكه.


👈فتاوى ابن الصلاح ٢ ص ٥٩٢ مكتبة الشاملة
٧٩٣ - مسألة أرض مشتركة بين رجلين فيها أشجار فاقتسموها فوقعت شجرة في نصيب أحد الشريكين وأغصانها خارجة إلى هواء طريق الشارع لا بأس إذا كان لا يضر المارة فأما إذا كانت أغصانها خارجة إلى هواء نصيب الآخر له تكليفها نقل الأغصان فإن لم يفعل قطعها كما لو انتشرت أغصان الشجرة القديمة إلى هواء الجار


👉Ibaroh senada dlm kitab yg sama juz 2 hal 722 maktabah syamilah

١١٧٧ - مسألة أرض مشتركة بين رجلين فيها أشجار فاقتسموها فوقعت شجرة في نصيب أحد الشركين وأغصانها خارجة إلى هواء نصيب الأخر فله تكلفة نقل الأغصان فإن لم تنقل قطعها كما لو انتشرت أغصان شجرة قديمة إلى هواء الجار

👈روضة الطالبين ٤ ص ٤٤١-٤٤٢ مكتبة الشاملة
فصل
إذا حمل السيل حبات أو نوى لغيره إلى أرضه، لزمه ردها إلى مالكها إن عرفه، وإلا فيدفعها إلى القاضي، ولو نبتت في أرضه، فوجهان:
أحدهما: لا يجبر مالكها على قلعها؛ لأنه غير متعد. فعلى هذا، هو مستعير، فينظر في النابت أهو شجر، أم زرع؟ ويكون الحكم على ما سبق. وأصحهما: يجبر؛ لأن المالك لم يأذن، فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة في هواء دار غيره، فله قطعها. ولو حمل ما لا قيمة له، كنواة واحدة، أو حبة، فهل هي لمالك الأرض لأن التقوم حصل
في ملكه؟ أم لمالك الحبة لأنها كانت محرمة الأخذ؟ وجهان.
فعلى الثاني: في قلع النابت، الوجهان.
قلت: الأصح: كونها لمالك الحبة، وهذا في حبة ونواة لم يعرض عنها مالكها، أما إذا أعرض عنها أو ألقاها، فينبغي القطع بكونها لصاحب الأرض. والله أعلم.
ولو قلع صاحب الشجرة شجرته، لزمه تسوية الأرض؛ لأنه لتخليص ملكه.


👈النجم الوهاج فى شرح المنهاج ٥ ص ١٦١ مكتبة الشاملة

ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت .. فهو لصاحب البذر، والأصح: أنه يجبر على قلعه. ولو ركب دابة وقال لمالكها: أعرتنيها، فقال: بل أجرتكها، أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك .. فالمصدق المالك على المذهب

Syarah nya:

قال: (ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت .. فهو لصاحب البذر)؛ لأنه عين ماله وكذلك ما حمله الهواء، فإن كان ذلك البذر لا قيمة له كحبة أو نواة .. فهل النابت لمالك الأرض أو الحبة؟ وجهان، صحح المصنف الثاني، واستثنى منه: ما إذا كان المالك ألقى ذلك الشيء أو أعرض عنه؛ فقطع بأنه لصاحب الأرض.
قال: (والأصح: أنه يجبر على قلعه) أي: مجانا؛ لأن المالك لم يأذن فيه، فأشبه ما إذا انتشرت أغصان شجرة الغير إلى هواء داره .. له قطعها ولا أجرة عليه وإن كثر لعدم الفعل منه.
والثاني: لا يجبر؛ لعدم التعدي.
فعلى هذا: يكون كالمستعير، فينظر في النابت أهو زرع أم شجر ويكون الحكم كما سبق، وإذا قلع في هذه المسألة .. تلزمه تسوية الحفر .. لأنه أدخل النقص في ملك غيره لاستصلاح ملكه، فلو بذلك صاحب الأرض الأرش .. أجبر قطعا، ويجبر أيضا على تسوية الحفر.

👈الغرر البهية ٣ ص ٢٣٩ مكتبة الشاملة
وما) أعير من الأرض (لزرع) فزرع المستعير، ثم رجع المعير قبل الإدراك فإن اعتيد قطعه قبل الإدراك كالباقلاء أو لم ينقص به قطع وإلا (فبأجر) من يوم الرجوع (بقيا) أي الزرع إلى الإدراك، أما تبقيته فلأن له أمدا ينتظر، وأما أنها بالأجر فكما لو أعاره دابة إلى بلد، ثم رجع في الطريق فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بالأجر (لا إن يعين) أي المعير (مدة) للزرع (فأخرا) المستعير الزرع فتأخر إدراكه لتأخيره (أو حمل السيل) أو نحوه (حبوبا) لإنسان إلى أرض غيره وقد (بذرا) أي بذرها فيها حاصلها فلا يلزم المعير ومن بذر الحب في أرضه التبقية بالأجر (فالقلع) ثابت لهما (مجانا) لتقصير المستعير وعدم الإذن ممن بذر الحب في أرضه فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة لغيره في هواء داره له قطعها مجانا وقوله من زيادته بذرا تكملة وأفهم كلامه أن ما نبت في الثانية ملك صاحب الحب وإن لم يكن له قيمة كحبة أو نواة وهو ما صححه النووي، ثم قال فإن كان صاحبها أعرض عنها وألقاها فينبغي القطع بأنها لصاحب الأرض
وجزم في المطلب بأنه لا يستحق أجرة للمدة التي قبل القلع، وإن كثرت لعدم الفعل منه (كما) يقلع البناء والغراس مجانا إذا كانت الإعارة (للأبنيه) أي لبنائها (والغرس) للغراس (إن يشرط) قلعهما عند الرجوع أو لم يشرط وأمكن قلعهما بلا نقص (وإلا) فعليه (التبقيه) لهما (بالأجر) إلى أن يختار المستعير


👈اسنى المطالب ٢ ص ٢٣٤ مكتبة الشاملة
(فرع: لو حمل السيل) أو نحوه كهواء (حبات أو نوى) لغيره إلى أرضه (وكذا) لو حمل إليها (ما لا قيمة له كحبة) أو نواة (لم يعرض عنها المالك) لها (لزمه ردها للمالك) إن حضر (وإن غاب فالقاضي) يردها، وعدل إلى هذا عن قول أصله لزمه ردها لمالكها إن عرفه، وإلا فيدفعها إلى القاضي ليفيد أنه يدفعها إلى القاضي عند غيبة المالك، وإن عرفه، وعند حضوره إذا لم يعرفه كما فهم بالأولى (وإن نبت) الأولى نبتت (في أرضه لم يملكها، وعلى مالكها القلع) ؛ لأن مالك الأرض لم يأذن فيه فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة غيره في هواء داره (و) عليه (التسوية) للأرض؛ لأن ذلك لتخليص ملكه، وجزم في المطلب بأنه لا أجرة عليه للمدة التي قبل القلع، وإن كثرت لعدم الفعل منه أما إذا أعرض عنها مالكها، وكان ممن يصح إعراضه فهي لمالك الأرض.

Wallahu'alam bishawab
Diskusihukumfiqh212.blogspot.con

Tidak ada komentar:

Posting Komentar