Minggu, 25 Februari 2018

HUKUM ALAT MUSIK

KESIMPULAN TEAM DHF

HUKUM MEMAINKAN ALAT MUSIK
-------------------------------

📄 Pertanyaan:

Bagaimana hukum memainkan alat musik seperti gitar, drum dll

📋 Jawaban:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Hukum alat alat musik baik seruling,gitar,dram, dan sejenisnya menurut jumhur ulama' MADZHAB empat hukum nya HARAM menggunakan nya dan haram mendengar kan nya.
Bahkan menurut keterangan beberapa di dalam kitab fiqih, di nyatakan ijma' (tdk ada khilafiyah tentang keragaman nya)

Namun tingkatan DOSA nya ulama' berselisih pendapat.

Mnurut syaikh abu muhammad  mndengr kan suara gitar sekali sj persaksianya tdk diterima (di tolak) di anggap fasik.

Mnurut ulama' iraq termasuk dosa besar.

Sebagian lagi menghukumi dosa kecil, selama tdk menimbulkan hal-hal yang negatif.

Adapun HUKUM KECAPI dan  sejenis alat musik yg bertali bersenar ulama' khilafiyah,

menurut qaul masyhur dari MADZHAB Empat hukum nya HARAM (termasuk dosa besar)

sedangkan menurut qaul shohih tergolong dosa kecil.

Menurut sebagian (golongan kecil/sedikit dari para ulama) dan para sahabat dan tabi'in ada yg menghukumi jawaz.

Namun  pendapat yang mengatakan hukum nya boleh, di tolak secara keras,
Dan di nyatakan maudug dan bathil yang mana hujjah tersebut dinyatakan tidak ada sumber dalil yg akurat.

Menurut para ulama apa yg di riwayat kan  imam Thohir bhw kebolehan tersebut berdasarkan ijma' ulama' Madinah dan imam ABI Ishaq asy-syairozi ,
Di nyatakan batil dan maudug
yg mana perowi nya di nyatakan berbohong.
(Lihat kitab kaffu ar-ri,a' an muharromatil-lahwi)

Jadi kesimpulannya:
HUKUM alat alat musik hukum nya haram berdasarkan qaul masyhur empat madzhab dan di nyatakan  ijma' para ulama,

Karena pendapat yang menghukumi jawaz/boleh di nyatakan bathil oleh ulama, sehingga sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah atas kebolehan alat-alat musik tersebut.


Adapun mendengar musik melalui alat elektronik menurut ulama' kontemporer hukumnya boleh, sebab bukan asali dari suara alatil malahi tersebut, melainkan hanya sebuah rekaman suara saja.

✔ Alasan keharaman musik karena:

alat musik itu diharamkan krn didalamnya bisa mnghalangi dzikir pada ALLOH,lalai pd sholat,dan bisa memisah taqwa dan cenderung pd hawa nafsu dan terlena atas kemaksiatan

📚 REFERENSI:

📖 كتاب اسعادالرفيق 103

ومنها اﻻستماع الى التزمير بنحو المزمار بكسر المم والى الضرب بنحو الطنبوربضم الطاءكضبح بفتح اوله وهو صغر يجعل عليه يضرب بها اوقطعتان من تضرب احداهما بالاخر وكذا فى شيئ من سائرالباقى اﻷصوات المحرمة المضطربة غيرها من اوتار ﻷن اللذة الحاصلة منها تدعو الى فسادكثرب خمر وﻷنها شعاراهل الفسق كما مر.

📖 روضة الطالبين.
.Hal 230/juz 11

مَا حَكَمْنَا بِتَحْرِيمِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ، كَالنَّرْدِ وَسَمَاعِ الْأَوْتَارِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهَا، هَلْ هُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ فَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِمَرَّةٍ أَمْ مِنَ الصَّغَائِرِ، فَيُعْتَبَرُ الْمُدَاوَمَةُ وَالْإِكْثَارُ؟ وَجْهَانِ يَمِيلُ كَلَامُ الْإِمَامِ إِلَى أَوَّلِهِمَا، وَالْأَصَحُّ الثَّانِي، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ

📖 روضة الطالبين ٢٢٨/١١

Bernyanyi mnggunakn alat2 musik tersmuk gitar dan mndengr kn nya HARAM

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يُغَنِّيَ بِبَعْضِ آلَاتِ الْغِنَاءِ مِمَّا هُوَ مِنْ شِعَارِ شَارِبِي الْخَمْرِ وَهُوَ مُطْرِبٌ كَالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَالصَّنْجِ وَسَائِرِ الْمَعَازِفِ وَالْأَوْتَارِ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَاسْتِمَاعُهُ. وَفِي الْيَرَاعِ وَجْهَانِ صَحَّحَ الْبَغَوِيُّ التَّحْرِيمَ وَالْغَزَالِيُّ الْجَوَازَ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْيَرَاعِ كُلُّ قَصَبٍ بَلِ الْمِزْمَارُ الْعِرَاقِي

فان س هوُّ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ الْأَوْتَارُ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ.

Bahkan dsni dikatakn tanpa khilaf.

Ikhtilaf nya terletak pd dosa kecil atau dosa besar



📖 النجم الوهاج

وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ آلَةٍ مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ، كَطُنْبُورٍ وَعُودٍ وَصَنْجٍ وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ، وَاسْتِمَاعُهَا،

__________

وأفتى ابن الصلاح بالتحريم إذا اجتمعا كما سيأتي.
وقال الشيخ: السماع على الصورة المعهودة منكر وضلالة لم يرد به نبي من الأنبياء، ولا أتى في كتاب منزل من سماء، بل هو من أفعال الجهال والشياطين.
واجتماع الدف والشبابة قال جماعة من العلماء بتحريمه، ولم يقل الشافعي بإباحته، ومن زعم أن ذلك قربة .. فقد كذب وافترى على الله، ومن قال: إنه يزيد في الذوق .. فهو جاهل أو شيطان

📖 مغنى المختاج

وَيَحْرُمُ) (اسْتِعْمَالُ) أَوْ اتِّخَاذُ (آلَةٍ مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ) جَمْعُ شَارِبٍ وَهُمْ الْقَوْمُ الْمُجْتَمِعُونَ عَلَى الشَّرَابِ الْحَرَامِ، وَاسْتِعْمَالُ الْآلَةِ هُوَ الضَّرْبُ بِهَا (كَطُنْبُورٍ) بِضَمِّ الطَّاءِ، وَيُقَالُ الطِّنْبَارُ (وَعُودٍ وَصَنْجٍ) وَهُوَ كَمَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: صُفْرٌ يُضْرَبُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَتُسَمَّى الصَّفَّاقَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ عَادَةِ الْمُخَنَّثِينَ (وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ) بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهُوَ مَا يُضْرَبُ بِهِ مَعَ الْأَوْتَارِ (وَ) يَحْرُمُ (اسْتِمَاعُهَا) أَيْ الْآلَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ يُطْرِبُ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ»

📖 كف الرعاع عن محرمات اللهوى جز ١ ص ١١٩ مكتبة الشاملة

القسم الثالث عشر: الأوتار والمعازف
كالطنبور والعود والصنج أي: ذي الأوتار والرباب (١) والجنك (٢) والكمنجة والسنطير والدريج (٣٣)، وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق، وهذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيه خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه، حتى أصمه وأعماه، ومنعه هداه، وزل به عن سنن تقواه.
وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي وهو الثقة العدل فإنه قال كما نقله عن أئمتنا وأقروه: أما المزامير والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف [ز١/ ٢٩/ب] وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج للشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه.
وممن نقل الإجماع على ذلك أيضا إمام أصحابنا المتأخرين أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي (٤)، فإنه قال في "تقريبه" بعد أن أورد حديثا في تحريم
الكوبة، وفي حديث آخر: أن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة (١)، والعرطبة: العود، ومع هذا فإنه إجماع، ا. هـ.

تنبيه) اعترضت حكاية الإجماع بأن الماوردي من أكابر أصحابنا قال في "حاويه": إن بعض [أصحابنا] (٢) كان يخص العود بالإباحة من بينالأوتار ولا يحرمه؛ لأنه موضوع على حركات تنفي  الهم وتزيد في النشاط، ويقال: إنه ينفع من بعض الأمراض، وبأن ابن طاهر حكاه عن إجماع أهل المدينة وعن صاحب "التنبيه" الإمام أبي إسحاق الشيرازي قال: وكان مذهبه أنه مشهور عنه، وأن أحدا من علماء عصره لم ينكره عليه، وهذا الاعتراض باطل سفساف لا يعول عليه، أما ما في "الحاوي" فقد عقبه الماوردي بما [يزيفه] (٣) ويرده ويبين أنه لا يعتد به ولا يحكى إلا لرده، فإنه قال في "الحاوي" عقبه: وهذا لا وجه له؛ لأنه أكثر الملاهي طربا، وأشغلها عن ذكر الله - تعالى - وعن الصلاة، وإن تميز به الأماثل عن الأراذل (٤).
وتابعه الروياني في "البحر" على رد هذا الوجه وتزييفه، وأما زعم أنه ينفع لبعض الأمراض فقد جعله الأسنوي مقويا لذلك الوجه؛ فقال بعد قول الشيخين: إن ما مر حرام بلا خلاف، وإطلاقهما عدم الخلاف ليس كذلك؛ فقد حكى الماوردي والروياني في "البحر" وجها أن العود بخصوصه حلال؛ لما يقال: إنه ينفع بعض الأمراض، اهـ، 

Di halaman 120_121
المتعقبون لكلامه بأن حكايته لهذا الوجه على هذا المهيع (١) باطلة من وجهين:
أحدهما: أنه إذا كان معللا بنفعه لبعض الأمراض فينبغي تقييد الإباحة لمن به ذلك المرض دون غيره، فإطلاق حكايته غلط فاحش.
الثاني: إذا أبيح لحاجة المرض فلا ينبغي أن يقتصر على حكايته وجها، بل يحرم بجوازه [ز١/ ٣٠/أ] كما يجوز التداوي بالنجس، وقد جزم الحليمي في "منهاجه" بأن آلات اللهو إذا كانت تنفع من بعض الأمراض أبيح سماعها، قال ابن العماد: والذي قاله متعين، انتهى.
والحاصل أنه متى شهد طبيبان عدلان أن هذا المرض بخصوصه ينفع فيه العود وانحصر النفع بأن لم يوجد دواء حلال ينفع فيه غيره جاز استماعه ما دام ذلك المرض باقيا، كما صرحوا بذلك في التداوي بالنجس - غير محض الخمر - فإنه يجوز عندنا بهذه الشروط التي ذكرتها، وإذا وجدت أبيح العود حينئذ للضرورة كما يباح أكل الميتة للمضطر، وحينئذ فلم يتحقق لنا وجه قائل لجواز العود على إطلاقه.
وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذبه وخرافاته؛ فإنه - كما مر - رجل كذاب يروي الأحاديث الموضوعة ويتكلم عليها بما يوهم العامة صحتها، كما مر في مبحث الغناء والرقص، وأيضا فهو مبتدع إباحي لا يحرم قليلا ولا كثيرا؛ ومن ثم قال بعضهم فيه: إنه رجس العقيدة نجسها، ومن هذا حاله لا يلتفت إليه ولا يعول عليه؛ ومن ثم قال الأذرعي عقب حكايته الباطلة الكاذبة عن إجماع أهل المدينة وعن الشيخ أبي
إسحاق: وهذا من ابن طاهر مجازفة، وإنما فعل ذلك بالمدينة أهل المجانة والبطالة، ونسبة ذلك إلى صاحب "التنبيه" كما رأيته في كتابه بالسماع نسبة باطلة قطعا، كيف وقد قطع في "مهذبه" هنا وفي الوصايا بتحريم العود، وهو قضية ما في "تنبيهه"، ومن عرف حاله وشدة ورعه ومتين تقواه جزم ببعده ونزاهته وطهارة ساحته من ذلك، وكيف يظن ذو لب في هذا العابد القانت أن يقول في دين الله ما يفعل ضده مع ما في ذلك من غليظ الذم والمقت، وكل من ترجمه لم يذكر شيئا من هذا - فيما نعلم.
ومن المجازفة قول ابن طاهر: إن ذلك مشهور عنه، ودعوى ابن طاهر أن ذلك إجماع أهل المدينة من [جراء] (١) دعواه إجماع الصحابة والتابعين على إباحة الغناء، والهوى يعمي ويصم، اهـ.
وقال الزركشي عقب اعتراض الأسنوي على الشيخين نفيهما الخلاف في سائر الأوتار السابقة بحكاية ابن طاهر عن الشيخ أبي [ز١/ ٣٠٠/ب] إسحاق [ما مر قلت: هذا تلبيس من الأسنوي قلد فيه صاحبه الكمال الأدفوي في كتابه "الإمتاع"، ولا تجوز حكاية هذا عن الشيخ أبي إسحاق] (٢) فإن ابن طاهر متكلم فيه عند أهل الحديث بسبب الإباحة وغيرها، وقد قطع الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" هنا وفي الوصايا بتحريم العود وهو أتقى لله من أن يقول في دين الله شيئا ويفعل ضده، ا. هـ.
وإذا تأملت ما تقرر في هذا التنبيه علمت أن قول صاحب ذلك الكتاب: وذهبت طائفة إلى جواز سماع العود وما جرى مجراه من الآلات المعروفةذوات الأوتار كذب صريح وجهل قبيح؛ لما مر أن  ذلك محرم بالإجماع،
وأنه لم يقع خلاف إلا في العود، وأن ذلك الخلاف باطل لا يعتد به في حكاية الإجماع.


حاشية الصاوى على شرح الصغير ٢ ص ٥٠٣ مكتبة الشاملة

تتمة: قال الإمام عز الدين بن عبد السلام: من كان عنده هوى من مباح كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس به، ومن قال: لا أجد في نفسي شيئا فالسماع في حقه ليس بمحرم، وقال السهروردي: المنكر للسماع إما جاهل بالسنن والآثار، وإما مغتر بما حرمه من أحوال الأخيار، وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار. قال بعض العارفين: السماع لما سمع له؛ كماء زمزم لما شرب له.
واعلم أن العلماء اختلفوا في العود وما جرى مجراه من الآلات المعروفة ذوات الأوتار؛ فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، وذهبت طائفة إلى جوازه ونقل سماعه عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص وغيرهم وعن جملة من التابعين ومن الأئمة المجتهدين، ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه، فقيل: كبيرة وقيل: صغيرة، والأصح الثاني، وحكى المازري عن ابن عبد الحكم أنه قال: إذا كان في عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة.
وأما الرقص فاختلف فيه الفقهاء، فذهبت طائفة إلى الكراهة، وطائفة إلى الإباحة، وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم فيجوز لأرباب الأحوال، ويكره لغيرهم، وهذا القول هو المرتضى، وعليه أكثر الفقهاء المسوغين لسماع الغناء، وهو مذهب السادة الصوفية، قال الإمام عز الدين بن عبد السلام:

من ارتكب أمرا فيه خلاف لا يعزر لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ادرءوا الحدود بالشبهات» ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «بعثت بالحنيفية السمحة» ، وقال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨] أي ضيق، وفي هذا القدر كفاية، فإن أردت الزيادة من ذلك فانظر حاشية شيخنا الأمير على (عب) في هذا الموضع، فإن فيها العجب العجاب.
 

https://diskusihukumfiqh212.blogspot.com

[ والله اعلم بالصواب ]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar