Minggu, 25 Februari 2018

HUKUM MEMAKAI FASILITAS MASJID

KESIMPULAN TEAM DHF

HUKUM MEMAKAI FASILITAS MASJID
----------------------------

📄 pertanyaan :

Bagaimanakah hukum nya memakai fasilitas masjid seperti mengecas hape di masjid

📋 Jawaban:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Memakai fasilitas milik masjid,  lembaga  Dll sudah ada pengkhususan kecuali hal tsb sudah kebiasaan (ada indikasi diperbolehkan secara umum) atau ada indikasi kerelaan dari pihak pengurus masjid, lembaga, dan jika fasilitas tsb berstatus waqof untuk lembaga maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan orang yang mewaqofkan atau tradisi yang berlaku.

Begitu juga hukum mengecas HP di masjid.

Tidak diperbolehkan
Sebab semua fasilitas masjid harus di gunakan sesuai fungsinya, dan pengungsiannya harus terkait dengan kemaslahatan yg kembali ke masjid pula

Sehingga bagi pengecas HP  wajib memberikan ujroh mitsil (biaya sewa yang berlaku pada umumnya), kecuali pe-NGECES telah mendapatkan izin dari pengurus masjid, dan ia (pen-ngeces) melakukan ibadah yang terkait langsung dengan masjid, semisal i’tikaf, sholat, atau ibadah lainnya.

📝Catatan :

kontak (terminal) yang terpasang di masjid (musholla) yang tidak ada kejelasan fungsinya secara tertulis, tidak serta merta menunjukkan izin dari ta’mir untuk bebas digunakan.

Sehingga bagi yg ingin menggunakan harus lah se izin ta'mir/PENGURUS.

kecuali dalam penfungsian nya di gunakan sebagaimana mestinya sesuai qorinah asal nya, atau dlm penfungsian yg memang utk kemaslahatan masjid/musholla tersebut.

REFERENSI

📖   بغية المسترشدين (ص 65)
مسألة: ي): ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه

📖   رسالة الأماجد صـ  29
أقول وفهم مما ذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اللهم إلا أن اشتراه الناظر بقصد إيجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة لا مجانا

📖   إعانة الطالبين 3 صــ  176 – 177
فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه (قوله فلو شغل المسجد الخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله وعبارة الروض وشرحه وينتقل ملك الموقوف إلى الله تعالى وجعل البقعة مسجدا أو مقبرة تحريرا لها كتحرير الرقبة فى أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى وفى أنهما يملكان كالحر وفى أنهما لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أو غيره ولم ينتفع بهما لا أجرة عليه اهـ باختصار وعبارة المنهاج وشرحه لابن حجر والأصح أنه إذا شرط فى وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص بهم فلا يصلى ولا يعتكف فيه غيرهم وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر إذ الذى ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضح فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف اهـ إذا علمت ذلك فكان الأولى للمؤلف أن يذكر قبل التفريع ما يتفرع عليه بأن يقول وجعل البقعة مسجدا تحرير لها كتحرير الرقبة فيملك كالرقبة المحررة ثم يفرع عليه ويقول فلو شغل المسجد الخ (قوله وجبت الأجرة له) أى للمسجد لأنه يملك وقوله فتصرف لمصالحه هذا معنى وجوب الأجرة له وقوله على الأوجه متعلق بوجبت ومقابله يقول تجب الأجرة لمن خصه الواقف بالمسجد كما يعلم من عبارة ابن حجر المارة آنفا

📖  فتح الاله المنان ص : 150
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما ير غب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ

📖 تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ص ٢٦٣٠

. .وسئل : بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيئ أم مخصوص بطعام الضيافة : فأجاب : بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيئ معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا.

📖 فتاوى الكبرى ٤/١١٦ : .و متى عين الواقف مدة لم يزد عليها إلا إذا لم يوجد في البلد من هو بصفته لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شعور مدرسته وكذا كل شرط شهد العرف بتخصيصه قاله أبن عبد السلام و عند الإطلاق ينظر إلى الغرض المبني له و يعمل بالمعتاد المطرد في مثله حالة الوقف لأن العادة المطردة في زمان الواقف إذا علم بها تنزل منزلة

📖 تحفة المحتاج ٦/٢٢٣
شرطه___ وهل للغير ذلك وإن منعه أهلها وهل لهم المنع وإن لم يحصل ضرر يحرر شوبري والذي يؤخذ من ع ش على م ر أنه إن لم يشرط الواقف الإختصاص جاز دخول غيرهم بغير إذنهم و إن شرطه لم يجز بغير إذنهم___أى ولم تطرد العادة في زمنه بالمنع مع علمه به أخذا مما مر في الشرح كالنهاية.

📖 الأشباه والنظائر ص : ٨٤
(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة والى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت.

📖 المحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : ٢١ دار إحياء الكتب العربية (وله) أى للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن) (قوله بحسب الإذن) أى بحسب ما يقتضيه العرف فيه ومنه تكرار الانتفاع بنحو لبس ثوب وركوب دابة وسكنى دار ما يقيد بمرة أو مدة ولو عدل عن الطريق المأذون فيه أو جاوز محلا أذن له فى وصوله صار ضامنا ولزمته أجرة ما جاوزه فقط وله الركوب فى العود منه كما مر

https://diskusihukumfiqh212.blogspot.com

والله اعلم بالصواب

Tidak ada komentar:

Posting Komentar