Selasa, 27 Februari 2018

HUKUM QODLO SHOLAT FARDLU

KESIMPULAN TEAM DHF

⚛ *HUKUM MENGQODLO SHOLAT*

Ulama' MADZHAB 4 sepakat bahwa sholat yg di tinggalkan wajib di qodlo baik sholat tersebut di tinggalkan dengan sengaja atau Krn ada udzur.

⚛Sedikit perbedaan kalangan madzhab 4:

*Menurut madzhab Syafi'i*
Sholat fardhu yg di tinggalkan tanpa ada udzur syar'i maka wajib di qodlo se segera mungkin tanpa menunda Nunda waktu lagi.
Sebab jika.masih di tunda tunda haram hukumnya (berdosa)

Adapun jika sholat tersebut di tinggalkan karena ada udzur maka hukumnya Sunnah di qodlo se segera mungkin.

*MADZHAB ABU HANIFAH, MADZHAB MALIKI, MADZHAB IMAK AHMAD BIN HAMBAL*
wajib mengqodlo sholat fardhu yg di tinggalkan sesegera mungkin baik yg di tinggalkan nya karena ada udzur ataupun tanpa udzur.

Perhatian:
1_Bagi orang yang meninggal kan sholat tanpa udzur tdk boleh (haram) melakukan shalat Sunnah sebelum shalat fardhu nya di qodlo (meski sholat Sunnah nya di Angga sah menurut sebagian ulama)

2_haram bagi yg punya hutang sholat fardhu yg belum di qodlo melakukan aktivitas lain kecwli aktivis tersebut adalh hal yg wajib seperti mencari nafkah, mencari ilmu dan semacamnya.

✡ *HUKUM MENGQODLO SHOLAT DI WAKTU YG DI HARAMKAN MELAKUKAN SHOLAT SUNNAH*

🖋Menurut madzhab Syafi'i,
🖊madzhab Maliki,
🖋madzhab Hambali,
3.madzhab tersebut sepakat bahwa hukum mengqodlo sholat boleh di waktu kapan saja baik di waktu yg di haramkan sholat Sunnah atau waktu yang tidak di haramkan sholat Sunnah.

🖋Madzhab abu Hanifah
3.waktu sholat fardhu / qodho yg tidak sah di lakukan

1-saat matahari terbit sampai ia meninggi seukuran satu tombak atau dua tombak.

2_ saat bertepatan waktu istiwa' (matahari pas di tengah langit) sampai matahari bergeser condong ke arah barat.

3_ saat matahari sudah sisa sinar kuning nya hingga matahari itu benar-benar terbenam.

Selain 3 waktu tersebut boleh MENGQODLO SHOLAT, meskipun sesudah shalat subuh.

⚛ *HUKUM SHOLAT QODLO YANG LUPA HITUNGAN NYA*

🖋MENURUT MADZHAB ABU HANIFAH
MENGQODLO SHOLAT fardhu yang lupa hitungan nya cukup MENGQODLO sampai ada kecondongan dalam hati /tersangka nya bahwa tanggungan sholat fardhu nya sudh bebas (ada prasangka bahwa sudah di qodlo semua)

🖋MADZHAB SYAFI'I
🖋MADZHAB MALIKI
🖋MADZHAB HAMBALi

SHOLAT QODLO YG lupa hitungan nya wajib di qodlo sampai ia benar-benar yaqi. Bahwa ia sudah terbebas dari  tanggungan nya (Yaqin sudah di qodlo semua , tidak cukup dengan prasangka sebagai mana fatwa madzhab Abu Hanifah).

⚛ *HUKUM SHOLAT QODLO YANG LUPA SHOLAT APA YANG DI TINGGALKAN*

maka ia harus sholat sebagai mana yg ia yakini hingga benar-benar merasa sudah MENGQODLO SHOLAT fardhu yang ditinggalkan nya.

✡ *HUKUM MENGQODLO SHOLAT BERJAMAAH*

Sholat qodlo FARDHU bolh di lakukan secara berjamaah,
Sesuai ketentuan dan syarat berjamaah.

⚛ *HUKUM TARTIB DALAM MENGQODLO SHOLAT FARDHU*

🖋WAJIB TARTIB mendahulukan qodlo sholat yang di tinggalkan tanpa udzur, mengahirkan SHOLAT yg ada udzur.

🖋Wajib mendahulukan qodlo sholat yang di ingat, mengahirkan SHOLAT yg lupa.

🖋menurut qaul yg masyhur.
Wajib mendahulukan qodlo sholat yg di ingat jika sholat yg di tinggalkan sedikit ,dgn mengahirkan SHOLAT hadir/ada'an , bahkan  jika ingat saat ia sedang shalat hadir/ada,an bahwa ia blm MENGQODLO SHOLAT nya maka wajib memtus sholat nya utk melaksanakan sholat qodlo.

Mayoritas ulama dalm MADZHAB SYAFI'I hanya menghukumi Sunnah.

🖋Apabila sholat qodlo yg ditinggalkan banyak maka wajib mendahulukan sholat ada,an (SHOLAT hadir).

🖋Wajib tartib (qaul masyhur SUNNAH)  mendahulukan sholat qodlo Shohibul wakti
Yakni:
Jika sholat di waktu dhuhur maka mendahulukan qodlo sdzuhur.

🖋Mendahulukan sholat qodlo tanpa udzur dari SHOLAT hadir/ad,an jika waktu masih senggang(panjang)

🖋wajib Mendahulukan sholat hadir jika waktu sudah sempit.

*PERHATIAN*
HUKUM TARTIB DALAM MENGQODLO SHOLAT dalam MADZHAB SYAFI'I hukum nya Sunnah bukan wajib.

Wallahu a'lam bish-shoowwab

📚REFERENSI:

📘[ Al-Fiqh ‘alaa Madzaahiba l-Arba’ah I/755 ].
مباحث قضاء الصلاة الفائتة حكمه
قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب على الفور سواء فاتت بعذر غير مسقط لها أو فاتت بغير عذر أصلا باتفاق ثلاثة من الأئمة ( الشافعية قالوا : إن كان التأخير بغير عذر وجب القضاء على الفور وإن كا...ن بعذر وجب على التراخي
BAHASAN QADHA SHALAT. Hukum mengqadha shalat fardhu menurut kesepakatan tiga madzhab (Hanafi, Maliki dan Hanbali) adalah wajib dan harus dikerjakan sesegera mungkin baik shalat yang ditinggalkan sebab adanya udzur (halangan) atau tidak. Sedangkan menurut Imam Syafi’i qadha shalat hukumnya wajib dan harus dikerjakan sesegera mungkin bila shalat yang ditinggalkan tanpa adanya udzur dan bila karena udzur, qadha shalatnya tidak diharuskan dilakukan sesegera mungkin.

📕I’aanah at-Thoolibiin I/32

ويبادر ) من مر ( بفائت ) وجوبا إن فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا
قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وأنه يحرم عليه التطوع ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك
(قوله: وأنه يحرم عليه التطوع) أي مع صحته، خلافا للزركشي.
Dan diwajibkan kepada orang yang telah disebutkan (Muslim yang mukallaf lagi yang suci) untuk mengqadhakan shalat yang tertinggal. Jika meninggalkan shalat tanpa keuzuran (alasan yang diterima oleh agama) maka diwajibkan kepadanya untuk mengqadhanya dengan segera.
Syaikhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah berkata : “Secara dhahir bahwa wajib terhadap seseorang yang meninggalkan shalat tanpa uzur menggunakan seluruh waktu mengqadha shalatnya selain waktu yang wajib untuk memenuhi kebutuhannya dan haram terhadapnya mengerjakan shalat sunat”.
(Haram terhadapnya mengerjakan shalat sunat) namun sholatnya menurut Ibn Hajar sah berbeda menurut pendapat az-Zarkasy.
Disunatkan menyegerakan qadha jika tertinggal shalatnya karena ada uzur seperti tidur yang tidak disengaja dan juga lupa.

📕الفقه على المذاهب الاربعه ١ ص ٤٥٠ مكتبة الشاملة

إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها
من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن  يقضي حتى يتيقن براءة ذمته، عند الشافعية، والحنابلة؛ وقال المالكية، والحنفية: يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته، ولا يلزم عند القضاء  تعيين الزمن، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلا، وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط

📘الاساس والسنة وفقهها ١ ص ٢٣٤ مكتبة الشاملة
وتقضي الفائتة في جماعة، ويشترط الحنفية أن تكون صلاة الإمام والمأموم واحدة.
- ويجب القضاء فورا، ويجوز تأخيره عند الحنفية لعذر السعي على العيال، وفي الحوائج على الأصح، وقال الشافعية: إذا فاتت الصلاة لعذر: كنوم ونسيان يندب له القضاء الفوري ندبا، وإذا فاتته لغير عذر يجب عليه القضاء فورا.
- وترتيب الفوائت سنة عند الشافعية، وهناك تفصيلات كثيرة في المذاهب الثلاثة الأخرى، يمكن أن يعرفها كل إنسان من خلال تفقهه في مذهبه، فجمهور الفقهاء يرون وجوب الترتيب إذا قلت الفوائت، فعند الحنفية مثلا: يجب الترتيب ما دامت الفوائت أقل من ست، ولا يجب إذا صارت ستا فما فوق، وإذا ضاق الوقت الأصلي للصلاة الحاضرة أو نسي الفائتة وقت الأداء.
- قال الشافعية: وترتيب الحاضرتين المجموعتين تقديما - بسبب يجيز الجمع عندهم - واجب وأما الترتيب إذا كان الجمع جمع تأخير، فهو سنة.
- من كان عليه فوائت كثيرة لا يدري عددها، فعند الحنفية يجب عليه أن يقضي حتى يغلب على ظنه براءة ذمته وعند المالكية والشافعية والحنابلة حتى يتيقن براءة ذمته. وعند هؤلاء يكفي تعيين الوقت كالظهر، وعند الحنفية ينوي مع تعيين الوقت أول أو آخر صلاة وقت أدركه وقتها ولم يصل.
- يجوز عند الحنابلة والشافعية والمالكية القضاء في أي وقت، ولا يجوز عند الحنفية عند طلوع  الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح أو رمحين، وعند استواء الشمس في وسط السماء إلا أن تميل إلى  جهة المغرب، وعند اصفرار الشمس حتى تغرب، وما عدا ذلك فإنه يجوز له القضاء

الموسوعه الفقهية ١٦ ص ٢٠٥ مكتبة الشاملة:

قضاء الفوائت المجهولة:
١٩ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من عليه فوائتلا يدري عددها وتركها لعذر وجب عليه أن يقضي  حتى يتيقن براءة ذمته من الفروض.

وذهب الحنفية إلى أنه يعمل بأكبر رأيه، فإن لم يكن له رأي يقضي حتى يتيقن أنه لم يبق عليه شيء (١) . وأما من ترك لغير عذر ففيه خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح (قضاء الفوائت) .

📕الفقه الاسلامي وادلته ٣ ص١١٦٢ مكتبة الشاملة

خامسا ـ القضاء إن جهل عدد الفوائت: قال الحنفية (١): من عليه فوائت كثيرة لا يدريعددها، يجب عليه أن يقضي حتى يغلب على ظنه براءة ذمته. وعليه أن يعين الزمن، فينوي أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله، أو ينوي آخر ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله، وذلك تسهيلاعليه.
وقال المالكية والشافعية والحنابلة (٢): يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته من الفروض، ولا يلزم تعيين الزمن، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلا.

سادسا ـ القضاء في وقت النهي عن الصلاة: قال الحنفية: ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من  الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحين. وعند استواء الشمس في وسط السماء إلى أن تزول أي تميل إلى جهة المغرب. وعند اصفرار الشمس إلى أن تغرب، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه:
ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها، وأن نقبر موتانا: عند طلوع
الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب» (١).
وما عدا ذلك يجوز فيه القضاء ولو بعد العصر والصبح.
ويصح أداء ما وجب في هذه الأوقات كجنازة حضرت، وسجدة آية تليت فيها، كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة كما بينا.
لكن ـ كما بينا سابقا ـ يكره تحريما صلاة النافلة ولو كان لها سبب كالمنذورة وركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة. كما يكره التنفل بعد الفجر بأكثر من سنته وبعد صلاته، وبعد صلاة العصر، وقبل صلاة المغرب، وعند خروج الخطيب إلى الخطبة حتى يفرغ من الصلاة. وعند إقامة الصلاة إلاسنة الفجر، وقبل صلاة العيد ولو تنفل في المنزل، وكذا يكره التنفل بعد العيد في المسجد، وبين الجمعين في عرفة ولو بسنة الظهر، وجمع مزدلفة ولو بسنة المغرب على الصحيح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بينهما.
وعند ضيق وقت المكتوبة لتفويته الفرض عن وقته، وفي حال مدافعة الأخبثين، وحضور طعام تتوقه نفسه، وما يشغل البال ويخل بالخشوع (٢).
وقال المالكية والشافعية والحنابلة (٣): يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها، روي ذلك عن علي رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة، وللحديث السابق: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»

📕«المجموع ج:3 صحـ:77 مكتبة مطبعة المنيرة
ولو كان عليه فوائت لا يعرف عددها ويعلم المدة التي فاته فيها بأن قال تزكت صلوات من هذا الشهر ولا اعلم قدرها فوجهان حكاهما صاحبا التتمة والبيان والشاشي(احدهما) وهو قول القفال يقال له كم تتحقق انك تركت فان قال عشر صلوات واشك في الزيادة لزمه العشر دون الزيادة ( والثاني) وهو قول القاضي حسين يقال له كم تتحقق انك صليت في هذا الشهر فاذا قال كذا وكذا ألزمناه قضاء ما زاد لأن الأصل شغل ذمته فلا يسقط إلا ما تحققه-الى ان قال-فعلى قياس الاول يلزمه قضاء ما تحقق تركه فحسب وعلى الثاني يلزمه ما ز!د على ما تحقق فعله قلت قول القضي حسين اصح والذي ينبغي ان يختار وجه ثالث وهو انه ان كان عادته الصلاة ويندر تركه لم يلزمه الا ما تيقن تركه كما لو شك بعد السلام في ترك ركن فان المذهب انه لازيلزمه شيء لان الظاهر مضيها على الصحة وان كان يصلي في وقت ويترك في وقت ولم تغلب منه الصلاة.لزمه قضاء ما زاد على ما تيقن فعله لان الاصل بقاؤه في ذمته ولم يعارضه ظاهر والله اعلم.

📕القوانين الفقهية ١ ص ٥٠-٥١ مكتبة الشاملة

الباب التاسع عشر في قضاء الفوائت وفيه ثلاثة فصول

(الفصل الأول) القضاء إيقاع الصلاة بعد وقتها وهو واجب على النائم والناسي إجماعا وعلى المعتمد خلافا للظاهرية وصفته على حسب ما كانت الصلاة وقت أدائها من جهر وأسرار وقصر وإتمام خلافا لأبي حنيفة

(الفصل الثاني) في الترتيب وفيه أربع مسائل

(المسألة الأولى) ترتيب الصلوات الحاضرة بعضها مع بعض واجب إجماعا على الإطلاق وكذلك التي بقي
شيء من وقتها الضروري

(المسألة الثانية) ترتيب الفوائت بعضها مع بعض وهو واجب مع الذكر  ساقط مع النسيان

(المسألة الثالثة) ترتيب الفوائت مع الحاضرة وهو واجب مع الذكر في القليلة على المشهور فإن كانت الفوائت قليلة بدأ بها ولو فاتت الحاضرة وإن ذكرها في صلاة قطعها وإن كانت كثيرة بداها بالحاضرة ولم يقطعها إن كان قد شرع فيها والأربع قليل والست كثير واختلف وقال ابن مسلمة تقدم الفوائت مطلقا وقال ابن وهب والشافعي تقدم الحاضرة وخير أشهب

(المسألة الرابعة) ترتيب الفوائت مع المفعولات مثل أن يصلي الظهر ثم يذكر فوائت فإن فرغ منها قبل خروج الوقت الضروري أعاد الظهر استحبابا لأن ترتيب المفعولات مستحب في الوقت

(الفصل الثالث) في الشكوك ويتصور في ثلاثة أشياء

(الأول) الشك في عدد الصلوات فيجب أن يأتي بما تبرأ به ذمته بيقين كمن شك هل ترك واحدة أو اثنتين صلى اثنتين

(الثاني) الشك في تعينها فيجب أن يأتي بما تبرأ به ذمته بيقين كمن نسي صلاة لا يدري أي الخمس هي  صلى خمسا فإن نسي نهارية صلى صبحا وظهرا وعصرا أو ليلة صلى مغربا وعشاء

(الثالث) الشك في ترتيبها مع علم عددها كمن نسي ظهرا وعصرا إحداهما للسبت والأخرى للأحد ولا يدري أيتهما للسبت ولا للأحد فالمشهور مراعاة الترتيب فيصلي ثلاث صلوات ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين ليحصل الترتيب بيقين والقانون في ذلك أن تضرب عدد الصلوات في أقل منها بواحد وتزيد على المجموع واحدا فلو نسي ثلاثا صلى سبعا وإن نسي أربعا صلى ثلاثة عشر وإن نسي خمسا صلى إحدى وعشرين وأي صلاة بدأ بها ختم بها.

📑المعاونة على المذهب عالم المدينة
١ ص ٢٧٢ مكتبة الشاملة
باب [في قضاء الفوائت]
الترتيب في قضاء الفوائت (١١) واجب بالذكر ساقط بالنسيان في الخمس فدونهن، ولا يستحقفيما زاد عليهن، فإذا كان المتروك صلاة واحدة أو اثنتين إلى خمس فذكرها وقد حضر وقت صلاة أتى بالفوائت، وإن فات وقت الحاضرة (٢)، خلافا للشافعي في قوله: إن الترتيب في القضاء(٣٣) غير واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (٤)، وقوله: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (٥)، ولأنه صلى الله عليه وسلم حبس يوم الخندق حتى فاتته الظهر والعصر والمغرب، فلما نزل صلاها على الترتيب (٦).
فصل [١ - البدء بالفائتة وإن خيف فوت الحاضرة]:
وإنما قلنا: أنه يبدأ بالفائتة وإن خاف فوات الحاضرة خلافا لأبي حنيفة (٧)،

وابن وهب (١)، ومحمد بن عبد الحكم (٢)، لقوله: "صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (٣)، ولأن كل ترتيب وجب مع سعة الوقت وجب مع ضيقه، أصله الأركان.
فصل [٢ - من دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة]:
إن دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة بطلت عليه  وعلى من خلفه، وقيل: تبطل عليه ولا تبطل على من خلفه كالحدث (٤)، فوجه الأول: أن الترتيبهو نفس [الصلاة] (٥٥) أو شرط لا يتصور انقطاعه عنها، فكان متعديا إلى فساد صلاة المأموم اعتبارا بنسيان تكبيرة الإحرام والقراءة، ويفارق نسيان الطهارة لأنها ذكر منفصل عن الصلاة غير مرتبط بفعلها، ووجه الثاني: اعتباره بالحدث بعلة أنه معنى يفسد الصلاة، أو ذكرها قبل الدخول فيها لم يجز ابتداؤها معه فلم تتعد إلى صلاة المأموم.
فصل [٣ - من نسي الصبح ثم ذكرها عند الغروب بعد أن صلى الظهر والعصر]:

📕مختصر القردوى ١ ص ٢١٦ مكتبة الشاملة
باب قضاء الفوائت
ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقطالترتيب فيها

📘الحاوى الكبير ٢ ص ١٥٨ مكتبة الشاملة

وأصل هذه المسألة: اختلاف الفقهاء في ترتيب الصلوات هل يلزمه في القضاء أم لا؟ فمذهب الشافعي أن الترتيب [منها] مستحب وليس بواجب في قليل الصلاة وكثيرها مع العمد  والنسيان وأنه إن أحرم بفرض وقته ثم ذكر فائتة مضى في صلاته وقضى ما فاته
وقال أبو حنيفة: إن ترك الترتيب ناسيا أجزأه، وإن تركه عامدا في خمس صلوات فما دونها لم يجزه، وإن تركه في [أكثر من] خمس صلوات أجزأ فكأنه يرى وجوب الترتيب في صلاة يوم وليلة  مع الذكر، وإن أحرم بفرض وقته ثم ذكر فائتة بطلت صلاته التي هو فيها ولزمه قضاء ما فاته، ثم الإحرام بصلاة وقته إلا أن يكون وقتها مضيفا فيمضي في صلاته، ثم يقضي ما فاته
وقال مالك: الترتيب واجب في صلاة يوم وليلة  فما دون كقول أبي حنيفة، لكنه إن ذكر صلاة وهوفي أخرى لم تبطل صلاته وأتمها استحبابا ثم قضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة واجبا
وقال أحمد بن حنبل: الترتيب واجب في قليل  الصلوات وكثيرها مع العمد والسهو، وإن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها واجبا وقضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة واجبا

Wallahu a'lam bish-shoowwab.
diskusihukumfiqh212.blogspot.com
hikmahdhf.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar