Senin, 26 Februari 2018

HUKUM ADZAN JUM,AT & NIAT SHOLAT JAMA'

KESIMPULAN TEAM DHF
SHOLAT JUMAT TANPA ADZAN
NIAT JAMA TAQDIM ATAU TA'KHIR DIANTARA KEDUANYA
_____________________
_____________________
*PERTANYAAN*

اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Maaf, Butuh jawaban dan referensi, cepat ini masalah mendadak.
1. Sahkah shalat jumat tanpa adzan? Referensi
2. Cara niat shalat jamak taqdim ataupun ta'khir. Bila dalam shalat jamak taqdim misal duhur dan 'ashar maka benarkah yang wajib niat taqdim hanya shalat ' ashar saja atau kalau jamak ta'khir yang wajib niat ta'khir hanya dhuhur nya saja?
3. Bukankah dalam jamak ta'khir salah satu syaratnya harus niat mengakhirkan shalat kedalaman shalat yang kedua misalnya' ashar sehingga dalam jamak ta'khir nanti tidak diwajibkan niat jamak ta'khir lagi? Atau bagaimana.

*JAWABAN*

وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته
No1
👉Adzan hanya sunnah baik itu sholat jumat dan sholat maktubah lain nya, maka secara otomatis tetap sah sholat jumat tnapa adzan

No2
👉Apabila jama' taqdim maka ada dua pendapat

1. Niat jama'  pada saat takbiratul ikhram.

2.niat jama' boleh di lakukan sebelum selesai sholat yg pertama.

Sedangkan jika jama' takhir cukup niat sebelum berakhirnya waktu sholat yang pertama

👉Jama' taqdim ada tiga syarat.

1.niat jama'
pelaksanaan niat nya ada dua pendapat.

Qaul satu:
Wajib niat di waktu takbiratul ikhram.

Qaul 2: boleh di lakukan di tengan tenagah sholat pertama (yang penting belum selesai sholat yg pertama)

Syarat ke dua:
Tartib sholat yang pertama di dahulukan.

Syarat ke tiga:
Tidak boleh di pisah (berjarak yang lama)

No3
👉Sedangkan jika berupa jama' takhir maka wajib niat jama' di waktu sholat yg pertama.
(Sebelum habis waktu sholat pertama)

📚*REFERENSI*

👉Atsna al_matholib 1 hal 125
📔هو) أي الأذان (والإقامة سنتان) على الكفاية للخبرين السابقين قالوا وإنما لم يجبا لأنهما إعلام بالصلاة ودعاء إليها كقوله الصلاة جامعة وضعفه في المجموع بأنه ليس في ذاك شعار ظاهر بخلاف الأذان وفي المهمات بأن ذاك دعاء إلى مستحب وهذا دعاء إلى واجب وإنما يسنان (في المكتوبات) الخمس (فقط) أي لا في غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم ثبوته فيه بل يكرهان فيه كما صرح به صاحب الأنوار وغيره (فليظهر الأذان) أي يسن إظهاره (في البلد) مثلا (بحيث يسمعه كل مصغ إليه) من أهل البلد ففي بلدة صغيرة يكفي في محل وفي كبيرة لا بد منه في محال لينتشر في جميع أهلها فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون غيره (فلو تركوه) ولو في الجمعة (لم يقاتلوا) كسائر السنن

_________________شرح_________________
حاشية الرملى الكبير
قوله سنتان على الكفاية) شمل أذان الجمعة (قوله لأنهما إعلام بالصلاة إلخ) ولأنه - صلى الله عليه وسلم - تركه في ثانية الجمع ولو كان واجبا لما تركه للجمع الذي ليس بواجب ولذكره - صلى الله عليه وسلم - في خبر المسيء صلاته كما ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة ش (قوله وضعفه في المجموع إلخ) قال في شرح المهذب أي تفريعا على أنه فرض كفاية والصواب وهو ظاهر كلام الجمهور إيجابه لكل صلاة ح (قوله وإنما يسنان في المكتوبات فقط) يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى ويشرع الأذان أيضا إذا تغولت الغيلان أي تمردت الجان لحديث صحيح ورد فيه كما قاله النووي في الأذكار قال شيخنا قد يقال لا ترد الثانية لأن كلامه في الأذان مع الإقامة وهذا أذان بلا إقامة (قوله كما صرح به صاحب الأنوار وغيره) في التتمة ونص عليها الشافعي بالنسبة للعيد ز (قوله فلو تركوه لم يقاتلوا) وإن تركوه رغبة عن السنة

👉
التنبيه فى الفقه الشافعى ١/٤١ مكتبة الشاملة

📔وان أراد الجمع في وقت الأولة لم يجز الا بثلاثة شروط أن يقدم الأولة منهما وأن ينوي الجمع عند الاحرام بالأولة في أحد القولين ويجوز في القول الثاني قبل الفراغ من الأولة وأن لا يفرق بينهما وان أراد الجمع في وقت الثانية كفا نية الجمع قبل خروج وقت الأولة بقدر ما يصلي فرض الوقت والأفضل أن يقدم الأولة وأن لا يفرق بينهما

👉Al muhadzdzab 1 hal 197 maktabah syamilah

📔وإن أراد الجمع في وقت الأولى لم يجز إلا بثلاثة شروط: أحدهما أن ينوي الجمع وقال المزني يجوز الجمع من غير نية الجمع وهذا خطأ لأنه جمع فلا يجوز من غير نية كالجمع في وقت الثانية ولأن العصر قد يفعل في وقت الظهر على وجه الخطأ فلا بد من نية الجمع ليتميز التقديم المشروع من غيره وفي وقت النية قولان: أحدهما يلزمه أن ينوي عند ابتداء الأولى لأنها نية واجبة للصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الإحرام كنية الصلاة ونية القصر والثاني يجوز أن ينوي قبل الفراغ من الأولى وهو الأصح لأن النية تقدمت على حال الجمع فأشبه إذا نوى عند الإحرام والشرط الثاني الترتيب وهو أن يقدم الأولى ثم يصلي الثانية لأن الوقت للأولى وإنما يفعل الثانية تبعا للأولى فلا بد من تقديم المتبوع والشرط الثالث التتابع وهو أن لا يفرق بينهما والدليل عليه أنهما كالصلاة الواحدة فلا يجوز أن يفرط بينهما كما لا يجوز أن يفرق بين الركعات في صلاة واحدة فإن فصل بينهما بفصل طويل بطل الجمع وإن فصل بينهما بفصل يسير لم يضر وإن أخر الأولى إلى الثانية لم يصح إلا بالنية لأنه قد يؤخر للجمع وقد يؤخر لغيره فلا بد من نية يتميز بها التأخير المشروع عن غيره ويجب أن ينوي في وقت الأولى وأما الترتيب فليس بواجب لأن وقت الثانية وقت الأولى فجاز البداية بما شاء منهما وأما التتابع فلا يجب لأن الأولى مع الثانية كصلاة فائتة مع صلاة حاضرة فجاز التفريق بينهما.

فتح القريب ص ٩٦👉

📔وشروط جمع التقديم ثلاثة: الأول أن يبدأ بالظهر قبل العصر، وبالمغرب قبل العشاء؛ فلو عكس كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثلا لم يصح، ويعيدها إن أراد الجمع.
والثاني نية الجمع أولَ الصلاة الأولى، بأن تُقترَن نيةُ الجمع بتحرمها، فلا يكفي تقديمها على التحرم ولا تأخيرها عن السلام من الأولى. وتجوز في أثنائها على الأظهر.
والثالث الموالاة بين الأولى والثانية، بأن لا يطول الفصل بينهما؛ فإن طال عُرفًا ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها. ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا. وأما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون نية الجمع، وتكون النية هذه في وقت الأولى. ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمنٌ لو ابتُدِئت فيه كانت أداء. ولا يجب في جمع التأخير ترتيبٌ ولا موالاة

[ والله اعلم بالصواب ]
Diskusihukumfiqh212.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar