Selasa, 27 Februari 2018

HUKUM TERKAIT WILADAH DAN NIFAS

KESIMPULAN TEAM DHF

HUKUM TERKAIT WILADAH DAN NIFAS
---------------------------

📄 Pertanyaan:

Mau nya gmna hukum ya klw orng melahirkan anak tpi gax keluar semua keluanya putus2 orng nya gmna hukum nya apa lgsung wjib adus apa nunggu sempurna tggu keluar langsung
#minta jawaban nya

📋 Jawaban:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Kesimpulan:

Terkait permasalahan di atas terlebih dahulu kami jelaskan apa itu *wiladah dan Nifas*

⚛Pengertian Wiladah ialah:
Melahirkan walaupun tidak keluar darah.
Seorang wanita yang melahirkan anak, meski anak itu dalam keadaan mati, maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah. Bahkan  (menurut qaul shohih) meski saat melahirkan itu tidak ada darah yang keluar. Artinya tidak mengalami nifas, namun tetap wajib atasnya untuk mandi lantaran persalinan yang dialaminya.

🖋Alasannya
Sebagian ulama mengatakan tetap wajib mandi wiladah, bahwa `illat atas wajib mandinya wanita yang melahirkan adalah karena anak yang dilahirkan itu pada hakikatnya adalah mani juga, meski sudah berubah wujud menjadi manusia.

🖋Dengan dasar itu, maka bila yang lahir bukan bayi tapi janin sekalipun, tetap diwajibkan mandi, lantaran janin itu pun asalnya dari mani.

🖋Oelh karena alasan itu pula menurt qaul sahih meski keguguran, baik sudah berupa janin atau masih berupa segumpal darah tetap di wajibkan mandi.

⚛Diwajibkan nya mandi wiladah sesudah keluarnya anak secara sempurna.
Krn yang di maksud wiladah adalh انفصال الولد
Setelah berpisah nya anak Dr rahim (brojol)

🖋Jika blm keluar semua misal hanya bagian kepala saja tentu nya masih blm di anggap melahirkan dan tak mungkin orang akan mandi wiladah jika anak sebagian keluar dan sebagian lagi masih di dalam rahim.

✡Sebagian pendapat ulama jika tdk keluar darah (saat anak keluar dalam.keadaan kering)  maka tidak wajib mandi wiladah.

_________________________

✡Pengertian Nifas.
Ialah Darah yang keluar sesudah melahirkan

⚜Adapun darah yg keluar bersamaan dengan keluarnya  anak terhadap khilafiyah dalam MADZHAB Syafi'i:
🖋Ada yang mengatakan masih di anggap darah nifas

🖋Sebagian lagi menganggap bukan darah nifas tp istihadhoh.

⚜  darah yg keluar sesudah melahirkan (berjarak antara keluar nya anak dan keluarnya darah) maka juga tdk di namakan darah nifas sebagai mana di jelaskan oleh pengarang kitab Al Hawai bahwa hal itu tdk ada perbedaan kalangan ulama'

⚛Sedangkan jika masih bersambung misal keluar darah terlebih dahulu kemudian Beru keluar anak maka ada dua pendapat sebagian ulama mengatakan itu darah nifas sebagian lagi mengatakan bukan darah nifas.

⚜Adapun darah yg keluar sebelum melahirkan tdk di namakan Nifas.
Tetapi di namakan darah hamil (,hukum nya disamakan dgn istihadhoh/darah penyakit).

✡Nifas itu mewajibkan mandi janabah, meski bayi yang dilahirkannya itu dalam keadaan mati. Begitu berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan/melahirkan, maka wajib atas wanita itu untuk mandi janabah.

🖋Paling sedikit nya darah nifas adalh sekali semprotan darah.

🖋Lumrahnya 40.hari.

🖋Maksimalnya 60 hari.

✡Hukum nifas dalam banyak hal, lebih sering mengikuti hukum haidh. Sehingga seorang yang nifas tidak boleh shalat, puasa, thawaf di baitullah, masuk masjid, membaca Al-Quran, menyentuhnya, bersetubuh dan lain sebagainya.

📚REFERENSI WILADAH:

📘حاشية البجيرمى ١ ص ٢٣٢ مكتبة الشاملة
) الثالثة (الولادة) ولو علقة أو مضغة ولو بلا بلل؛ لأنه مني منعقد ولأنه لا يخلو عن بلل غالبا

Syarah nya:
قوله: (الولادة) أي انفصال جميع الولد. قال سم: الوجه فيما لو خرج بعضه ثم رجع لا يجب الغسل ويجب الوضوء. اهـ. وبقي ما لو خرج بعضه وكان البعض داخلا والبعض خارجا هل تصح الصلاة معه نظرا إلى أنه لم يتحقق اتصاله بنجس مع قولهم بطهارة رطوبة الفرج أو لا يصح؟ . محل نظر. اهـ اح. والظاهر الثاني لاتصاله بنجس.

📙حاشيتا قليوبى وعميرة ١ ص ٧١ مكتبة الشاملة
(وكذا ولادة بلا بلل في الأصح) لأن الولد مني منعقد والثاني يقول الولد لا يسمى منيا وعلى الأول يصح الغسل عقبها ذكره في شرح المهذب ويجري الخلاف بتصحيحه في إلقاء العلقة والمضغة بلا بلل...الخ

📙Kitab: بحر المذهب للرويانى ١ ص ٣٣٧

الثالث الولادة فإذا انفصل الولد دون النفاس فالأصح وجوب الغسل لأنه إذا أوجب بخروج الماء وهو أصل الولد فبأن يجب بنفس الولد أولى

📘Fathul Aziz syarhul wajiz 2 hal 112-113 maktabah syamilah:

الثالث الولادة فلو ولدت ولم تر بللا ولا دما]
ففى وجوب الغسل عليها وجهان أحدهما لا يجب لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (الماء من الماء) فانه ينفى وجوب الغسل بغير الانزال خالفنا في الاسباب المتفق عليها فيتمسك به فيما عداها وأظهرهما الوجوب لانه لا يخلو عن بلل وان قل غالبا فيقام الولد مقامه كالنوم يقام مقام الخروج لمقارنته اياه غالبا ولانه يجب الغسل بخروج الماء الذى يخلق الولد منه فبخروج الولد أولى ويجرى الوجهان في القاء العلقة والمضغة

📘شرح المشكيل الوسيط ١ ص ٢٠٤ مكتبة الشاملة
قوله في الولادة بغير نفاس: "الأصح وجوب الغسل؛ لأنه إذا وجب بخروج الماء وهو أصل الولد فبأن (٤) يجب بنفس الولد أولى" (٥) هكذا قال ذلك (٦) شيخه (٧)، ولا يكاد يتقرر، وعلله هو في الدرس: بأن الولد لا يكاد ينفك عن لوث يخرج معه من الرحم، وكل ما خرج من الرحم من لوث فموجب للغسل. وهذا قريب، والله أعلم.

📙Al majmu'syarhul muhadzdzab juz 2 hal 149- 150 maktabah syamilah.

قال المصنف رحمه الله
* [وأما إذا ولدت المرأة ولدا ولم تر دما ففيه وجهان أحدهما يجب عليها الغسل لأن الولد مني منعقد: والثاني لا يجب لانه لا يسمى منيا]
* [الشرح] هذان الوجهان مشهوران والأصح منهما عند الأصحاب في الطريقتين وجوب الغسل وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات وشذ الشاشي فصحح عدم الوجوب: ثم من الأصحاب من
ذكر المسألة هنا ومنهم من ذكرها في كتاب الحيض ومنهم من ذكرها في الموضعين قال الماوردي في كتاب الحيض القول بالوجوب هو قول ابن سريج ومذهب مالك وبعدمه قول أبى علي ابن

أبي هريرة ومذهب أبي حنيفة: وعن أحمد روايتان كالوجهين وهذا التعليل الذي ذكره المصنف للوجوب وهو كون الولد منيا منعقدا هو التعليل المشهور في الطريقتين وذكر القاضي حسين هذا التعليل وعلة أخرى وهي أن الولد لا يخلو عن رطوبة وإن خفيت قال الماوردي وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرا: قال أصحابنا فإذا قلنا لا غسل عليها فعليها الوضوء: ولو خرج منها ولد بعد ولد وقلنا يجب الغسل فاغتسلت للأول قبل خروج الثاني وجب الغسل للثاني اتفق عليه أصحابنا ولو ألقت علقة أو مضغة ففي وجوب الغسل الوجهان الأصح الوجوب ذكره المتولي وآخرون وقطع القاضي حسين والبغوي بالوجوب في المضغة وخص الوجهين بالعلقة قال الماوردي وهل يصح غسلها بمجرد وضعها أم لا يصح حتى تمضي ساعة: فيه وجهان بناء على الوجهين في أن أقل النفاس محدود بساعة أم لا والصحيح الذي يقتضيه إطلاق الجمهور صحة الغسل بمجرد الوضع والصحيح أن النفاس غير محدود والله أعلم.

📚REFERENSI NIFAS:

📘Al.majmu' 2 hal 521 maktabah syamilah

وأما الدم الخارج قبل الولادة فقد أطلق المصنف وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه ليس بنفاس بل له حكم دم الحامل وقال صاحب الحاوي إن انفصل عما بعد الولادة فليس بنفاس بلا خلاف وإن اتصل به فوجهان أحدهما أنه نفاس وهو قول أبي الطيب بن سلمة وقال وأول نفاسها من حين بدأ بها الدم المتصل بالولادة والثاني ليس بنفاس ومراده بما قبل الولادة ما قاربها وقد أوضح الرافعي المسألة فقال لو رأت الحامل الدم على عادتها واتصلت الولادة بآخره ولم يتخلل طهر أصلا فوجهان أصحهما أنه حيض والثاني أنه دم فساد قال ولا خلاف أنه ليس بنفاس لأن النفاس لا يسبق الولادة ولهذا قطع الجمهور بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس وقالوا ابتداء النفاس من انفصال الولد وحكى صاحب الإفصاح وجها أن ما يبدو عند الطلق نفاس لأنه من آثار الولادة ثم عند الجمهور كما لا يجعل نفاسا لا يجعل حيضا كذا حكاه القاضي أبو المكارم في العدة وكذا حكاه الحناطي وحكى معه وجها أنه حيض على قولنا الحامل تحيض وإذا كان الأصح في هذه الصورة أنه ليس بحيض وجب أن تستثنى هذه الصورة من قولنا الحامل تحيض على أصح القولين لأنها حامل بعد في هذه الصورة قال الرافعي فحصل في وقت ابتداء النفاس أوجه أحدها بحسب من الدم البادئ عند الطلق والثاني من الدم الخارج مع ظهور الولد والثالث وهو الأصح من وقت انفصال الولد وحكى إمام الحرمين وجها أنها لو ولدت ولم تر دما أياما ثم رأت الدم فابتداء النفاس يحسب من خروج الولد لا من
رؤية الدم وهذا وجه رابع وموضعه إذا كانت الأيام المتخللة دون أقل الطهر والله أعلم.

📙مختصر القدور ى ١ ص ٢٠٩ مكتبة الشاملة
والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تره المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة
وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما ومن ولدت ولدين في بطن واحد
فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر: نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني

📙المهذب ١ ص ٨٩ مكتبة الشاملة
فصل: دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط الحيض لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل فكان حكمه حكم الحيض فإن خرج قبل الولادة شيء لم يكن نفاسا وإن خرج بعد الولادة كان نفاسا وإن خرج مع الولد ففيه وجهان: أحدهما أنه ليس بنفاس لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهي في حكم الحامل ولهذا يجوز للزوج رجعتها فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل وقال أبو إسحاق وأبو العباس بن أبي أحمد بن القاص: هو نفاس لأنه دم انفصل بخروج الولد فصار كالخارج بعد الولادة وإن رأت الدم قبل الولادة خمسة أيام ثم ولدت ورأت الدم فإن الخارج بعد الولادة نفاس وأما الخارج قبله ففيه وجهان: من أصحابنا من قال هو استحاضة لأنه لا يجوز أن يتوالى حيض ونفاس من غير طهر كما لا يجوز أن يتوالى حيضتان من غير طهر ومنهم من قال: إذا قلنا إن الحامل تحيض فهو حيض لأن الولد يقوم مقام الطهر في الفصل وأكثر النفاس ستون يوما وقال المزني: أربعون يوما والدليل على ما قلناه ما روي عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين وعن عطاء والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطأة أن النفاس ستون يوما وليس لأقله حد وقد تلد المرأة ولا ترى الدم وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر نفاسا فسميت ذات الجفوف فإن ولدت توأمين بينهما زمان ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يعتبر النفاس من الولد الأول لأنه دم يعقب الولادة فاعتبرت المدة منه كما لو كان وحده والثاني يعتبر من الثاني لأنه ما دام معها حمل فالدم ليس بنفاس كالدم الذي تراه قبل الولادة والثالث أن يعتبر ابتداء المدة من الأول ثم يستأنف المدة من الثاني لأن كل واحد منهما سبب للمدة فإذا وجدا اعتبر الابتداء من كل واحد منهما كما لو وطئ امرأة بشبهة فدخلت في العدة ثم وطئها فإنها تستأنف العدة فإن رأت دم النفاس ساعة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم يوما وليلة ففيه وجهان: أحدهما أن الأول نفاس والثاني حيض وما بينهما طهر والوجه الثاني أن الجميع نفاس لأن الجميع وجد في مدة النفاس وفيما بينهما القولان في التلفيق وإن نفست المرأة وعبر الدم الستين فحكمها حكم الحيض إذا عبر الخمسة عشر يوما في الرد إلى التمييز والعادة والأقل والغالب لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه وكذلك في الرد عند الأشكال فإن كانت عادتها أن تحيض خمسة أيام وتطهر خمسة عشر يوما فإن شهرها عشرون يوما فإن ولدت في وقت حيضها ورأت عشرين يوما الدم ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم بعد ذلك واتصل وعبر الخمسة عشر كان حيضها وطهرها.

📙التهذيب ١ ص ٤٨١ مكتبة الشاملة
واختلف أصحابنا في الدم الخارج مع الولد: منهم من قال- وهو الأصح-: لا يكون نفاسا؛ لأنه لم يخرج عقب الولادة؛ فهو كالخارج قبل الولادة.
وقال أبو إسحاق: هو نفاس؛ أنه خرج مع نفس كالخارج بعده.
وقيل: هو كالخارج بين الولدين.

https://diskusihukumfiqh212.blogspot.com
hikmahdhf.blogspot.com
[ والله اعلم بالصواب ]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar