Minggu, 25 Februari 2018

SUAMI TIDAK MENAFKAHI ISTRI

KESIMPULAN MUSYAWWIRIN TEAM DHF
=========================

HUKUM SUAMI TIDAK MENAFKAHI ISTRI KARENA MALAS.

PERTANYAAN:

Assalamu'alaikum wr.wb.

  Sya mau tanya para ust. Ap kh dosa se orang suami yg tdk mnafkahi istri nya,  krja'an nya cma tdur dan diam d rmh sja. sdang kn sang istri yg mncari nfkah buat rmh tangga nya..?

JAWAB:

Kewajiban seorang suami adalah mmberi nafkah lahir batin kepada istrinya..
Dan apabila suami lalai tdk mmberi nafkah atau  uang belanja karena malas, maka suami berdosa.
Suami tetep wajib mmberi nafkah kepada kluarganya meskipun istrinya seorang Yang kaya sekalipun.

FIRMAN ALLOH DALAM AL QURAN
Seorang suami wajib memberi nafkah pada istrinya (dan anaknya) walaupun istrinya kaya atau berkecukupan. Seperti
dalam QS Al-Baqarah 2:233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

#jelas dosa di krna kan malas krj dan tiduran mlulu bukan krn kefakiran ataw kemampuan.
Suami tsb meninggalkan kwjiban ,sdgkn istri bsrta ank adlah amanah dari allah yg wjb di jaga ,di didik dan di nafkahi.
Disamping it mnrt ulama blh mengambil 1 tindakan di antara 2.
وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي

‘’Mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, (kalau tidak) maka istrimu akan mengatakan, nafkahilah aku atau ceraikan aku.’’


Konseksuensi hukum yang dapat di tempuh istri:

Apabila seorang suami tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya, maka ada dua pilihan yang bisa dilakukan istrinya :

1. Bersabar dengan keadaan yang dihadapinya, dan mennafkahi dirinya sendiri dengan harta yang ia miliki, atau ia berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan nantinya harta yang ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya akan menjadi hutang yang harus dibayar oleh suaminya, apabila ia menafkahi dirinya berdasarkan kebutuhan yang wajib diberikan suami kepada istri, sedangkan apabila ia menafkahi dirinya dengan kebutuhan yang melebihi kebutuhan yang wajib diberikan suami, maka yang menjadi hutang suami hanya sebatas kebutuhan yang wajib saja.

2. Apabila ia tidak sabar atau sudah tidak tahan pada keadaan yang sedang ia hadapi, maka diperbolehkan baginya untuk mengajukan fasah nikah ke pengadilan.

Adapun tatacara mengajukan fasah nikah adalah istri melapor kejadian perkaranya ke Pengadilan, dan memberikan bukti bahwa suaminya tidak mampu memeberi nafkah kepadanya, kemudian Pengadilan wajib memberikan tenggang waktu selama tiga hari bagi suami meskipun suami tidak memintanya, hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa suami benar- benar tidak mampu memberikan nafkah.

Dan setelah masa tenggang terakhir, apabila seorang suami masih tidak mampu memberikan nafkah, maka Pengadilan berhak mengabulkan fasah nikah tersebut dan keduanya dinyatakan berpisah, tidak ada hubungan suami istri lagi diantara mereka.

Ketentuan diatas berlaku apabila suaminya memang tidak mampu memberi nafkah, sedangkan apabila apabila suami itu sebenarnya mampu memberi nafkah, hanya saja ia tidak mau memberikan nafkah, maka bagi sang istri tidak boleh mengajukan fasah nikah, karena masih memungkinkan baginya untuk menuntut nafkahnya lewat jalur Pengadilan.

Baru jika memang suami benar-benar tidak mau memberi nafkah, diperbolehkan baginya untuk mengajukan fasah nikah Diantara dalil dari ketentuan diatas adalah penjelasan dalam al-qur'an ;

ﻓَﺈِﻣْﺴَﺎﻙٌ ﺑِﻤَﻌْﺮُﻭﻑٍ ﺃَﻭْ ﺗَﺴْﺮِﻳﺢٌ ﺑِﺈِﺣْﺴَﺎﻥٍ

"Lalu menahan diri dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik." (Q.S. Al-Baqoroh : 229)

Meskipun ayat ini menjelaskan masalah talak, namun hal ini juga berlaku dalam fasah nikah. Dalam satu hadits yang diriwayatkan Abi Az-Zinad dijelaskan ;

ﺳَﺄَﻟْﺖُ ﺳَﻌِﻴﺪَ ﺑْﻦَ ﺍﻟْﻤُﺴَﻴِّﺐِ ﻋَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞِ ﻟَﺎ ﻳَﺠِﺪُ ﻣَﺎ ﻳُﻨْﻔِﻖُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻣْﺮَﺃَﺗِﻪِ ﻗَﺎﻝَ: " ﻳُﻔَﺮَّﻕُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ " ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﺍﻟﺰِّﻧَﺎﺩِ ﻗُﻠْﺖُ : ﺳُﻨَّﺔً , ﻗَﺎﻝَ: ﺳَﻌِﻴﺪٌ: ﺳُﻨَّﺔً

"Aku bertanya pada Said bin Al- Musayyab tentang seorang laki-laki yang tidak mempunyai harta untuk menafkahi istrinya, beliau menjawab : "Keduanya dipisahkan", Abi Az-Zinad bertanya, : "(Apakah hal tersebut adalah) sunnah (tuntunan) nabi?", beliau menjawab : "(Ketentuan tersebut adalah) sunnah nabi". (Sunan Al-Kubro, no.10707 dan Sunan Ad-Daruquthni, no.3783) .

Imam Syafi'i menjelaskan, yang dimaksud dari kata "sunnah" yang diucapkan Sa'id bin Al-musayyab adalah bahwa ketentuan ketentuan tersebut berasal dari Rosululloh shollallohu 'alaihi wasallam.

Namun selama istri belum mengajukan fasah nikah ke pengadilan dengan ketentuan-ketentuan di atas atau suami belum menceraikan istrinya, maka bagi istri tersebut tidak diperbolehkan menikah lagi. Wallohu a'lam.

Referensi :

رياض الصالحين ج 1 ص 70 و 72 | المرجع الأكبر
- 283 - وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: (كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده؛ فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. إهـ

- 300 - وعن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: (كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته؛ فكلكم راع ومسؤول عن رعيته) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. إهـ

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 8 ص 89-101 | الموسوعة الشاملة
هـ - حق العمل : 14 - الأصل أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعلها ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » . وهي غير مطالبة بالإنفاق على نفسها ، فنفقتها واجبة على أبيها أو زوجها ، لذلك كان مجال عملها هو البيت ، وعملها في البيت يساوي عمل المجاهدين. ومع ذلك فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل فلها أن تبيع وتشتري ، وأن توكل غيرها ، ويوكلها غيرها ، وأن تتاجر بمالها ، وليس لأحد منعها من ذلك ما دامت مراعية أحكام الشرع وآدابه ، ولذلك أبيح لها كشف وجهها وكفيها ، قال الفقهاء : لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء ، وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء .وفي الاختيار : لا ينظر الرجل إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين .. ، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب ، لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها .والنصوص الدالة على جواز عمل المرأة كثيرة ، والذي يمكن استخلاصه منها أن للمرأة الحق في العمل بشرط إذن الزوج للخروج ، إن استدعى عملها الخروج وكانت ذات زوج ، ويسقط حقه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها.

جاء في نهاية المحتاج :
إذا أعسر الزوج بالنفقة وتحقق الإعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيام ، ولها الفسخ صبيحة الرابع ، وللزوجة - وإن كانت غنية - الخروج زمن المهلة نهارا لتحصيل النفقة بنحو كسب ، وليس له منعها لأن المنع في مقابل النفقة .وفي منتهى الإرادات : إذا أعسر الزوج بالنفقة خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع نفسها ، فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسبا ، ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها وسواء كانت غنية أو فقيرة ، لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه. وكذلك إذا كان العمل من فروض الكفايات . جاء في فتح القدير : إن كانت المرأة قابلة ، أو كان لها حق على آخر ، أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن ، ومثل ذلك في حاشية سعدي جلبي عن مجموع النوازل . إلا أن ابن عابدين بعد أن نقل ما في الفتح قال : وفي البحر عن الخانية تقييد خروجها بالإذن ، لأن حقه مقدم على فرض الكفاية .هذا ، وإذا كان لها مال فلها أن تتاجر به مع غيرها ، كأن تشاركه أو تدفعه مضاربة دون إذن من أحد . جاء في جواهر الإكليل : قراض الزوجة أي دفعها مالا لمن يتجر فيه ببعض ربحه ، فلا يحجر عليها فيه اتفاقا ، لأنه من التجارة.

- 15 - ثم إنها لو عملت مع الزوج كان كسبها لها . جاء في الفتاوى البزازية : أفتى القاضي الإمام في زوجين سعيا وحصلا أموالا أنها له ، لأنها معينة له ، إلا إذا كان لها كسب على حدة فلها ذلك . وفي الفتاوى : امرأة معلمة ، يعينها الزوج أحيانا فالحاصل لها ، وفي التقاط السنبلة إذا التقطا فهو بينهما أنصافا .كما أن للأب أن يوجه ابنته للعمل . جاء في حاشية ابن عابدين : للأب أن يدفع ابنته لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة . وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدود لا تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشرف . ويمكن تحديد ذلك بما يأتي :

- 1 - ألا يكون العمل معصية كالغناء واللهو ، وألا يكون معيبا مزريا تعير به أسرتها . جاء في البدائع والفتاوى الهندية : إذا آجرت المرأة نفسها بما يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة ، وفي المثل السائر : تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها ، وعن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب مالا فهو معصية.

- 2 - ألا يكون عملها مما يكون فيه خلوة بأجنبي . جاء في البدائع : كره أبو حنيفة استخدام المرأة والاختلاء بها ، لما قد يؤدي إلى الفتنة ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، أما الخلوة ، فلأن الخلوة بالأجنبية معصية ، وأما الاستخدام ، فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور.

- 3 - ألا تخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير الفتنة ، قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة ، قال الله تعالى : { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } ، وقال تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ، وفي الحديث : « الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها ». إهـ

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 8 ص 105-107 | الموسوعة الشاملة
- 24 - إذا خرجت المرأة لحاجتها لا تخرج إلا متسترة . قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة ، وعدم تغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة ، قال الله تعالى : { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى }. قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال ، فذلك تبرج الجاهلية .وقال قتادة : كانت لهن مشية تكسر وتغنج ، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك .ولا يجوز أن تكون الثياب التي تظهر بها أمام الناس مما يظهر معه شيء من جسدها الواجب ستره ، وكذلك إذا كان يشف عما تحته ، لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسية عارية حقيقة . وقد قال النبي : « سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات ، على رءوسهن كأسنمة البخت ، العنوهن فإنهن ملعونات ». وفي الفواكه الدواني : لا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن من بيوتهن ، والخروج ليس بقيد ، وحاصل المعنى : أنه يحرم على المرأة لبس ما يرى منه جسدها بحضرة من لا يحل له النظر .ولا يجوز لها أن تأتي من الأعمال ما يلفت النظر إليها ويترتب عليه الافتتان بها ، قال تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } ، قال ابن كثير : كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق ، وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ، ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه ، فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات عن مثل ذلك ، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا ، فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن }.

ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا »، يعني زانية. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق ، لما روى حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه « سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد ، وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء : استأخرن ، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق ». ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي ولو في عمل ، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث. ( ر : خلوة ) . قال أبو حنيفة : أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها ، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ». ويمنع الاختلاط المريب بين الرجال والنساء على ما سبق تفصيله في مصطلح ( اختلاط ) . إهـ

فقه الإسلام ج 2 ص 365 | دار الفكر
اتفق الفقهاء منهم الحنفية والمالكية على أنه لا يرخص للشبابات من النساء الخروج إلى الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة لقوله تعالى : { وقرن في بيوتكن } ، وأمر بالقرار فهي عن الإنتقال، ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك، والفتنة حرام. وأما العجوز العجائز فلا خوف في أنه يرخص لهن الخروج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين، واختلفوا في الظهر والعصر والجمعة. إهـ

فتح المعين بترشيح المستفيدين ص 356 | دار الفكر
( تنبيه ) : يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا اشرف البيت على الإنهدام ـــ إلى أن قال ـــ ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب إذا اعسر الزوج. إهـ

حاشية الجمل على شرح المنهج ج 4 ص 509 | دار الفكر
( ولها خروج منها لتحصيل نفقة ) مثلا بكسب أو سؤال، وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها ( وعليها رجوع ) إلى مسكنها ( ليلا ) لأنه وقت الدعة، وليس لها منعه من التمتع. ( قوله : لأنه وقت الدعة ) أي الراحة، ويؤخذ منه أنه لوتوقف تحصيلها على مبيتها في غير منزله كان لها ذلك إهــ ع ش. إهـ

ترشيح المستفيدين ص 174 | دار الفكر
وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر أن يخرج معها محرم أو زوج أو نسوة ثقات ولو إماء، وذلك لحرمة سفرها وحدها وإن قصر، أو كانت في قافلة عظيمة، ولها بلا وجوب أن تخرج مع إمرأة ثقة لأدآء فرض الإسلام، وليس لها الخروج لتطوع ولو مع نسوة كثيرة وإن قصر السفر، أو كانت شوهاء، وقد صرحوا بأنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه. ( قوله : مع إمرأة ثقة ) ليس بقيد كما في المغني وغيره، فيجوز لها أن تخرج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها إذا أمنت، قال في بشرى الكريم ومن الواجب خروج المرأة إلى محل حراثتها لأن طلب الحلال واجب ولو شابة. إهـ

مسئلة المرأة المسلمة ص 79-80 | دار الفكر
من الأدلة على عدم مشروعية عمل المرأة خارج بيتها : وجوب الحجاب الشرعي كما تقدم، تحريم السفور المثير للفتنة وهو من لوازم العمل غالبا، تحريم الإختلاط بالرجال الأجانب وهو حاصل بالخروج إلى العمل، تحريم التبرج وإظهار الزينة والمحاسن الذي وقع فيه أكثر النساء وهو حاصل بالخروج إلى العمل، أنها عورة ودرة نفيسة تجب صيانتها والحفاظ عليها، أنها مشغولة دائما بالعناية بأولادها وبيتها وشؤون زوجها وهي أعمال تناسب فطرتها، أنها فتنة تفتن الرجال ويفتنون بها. إهـ

Ibarot : Hasyiyah Al-Bajuri Ala Fathul Qorib, Juz : 2 Hal : 193-194

ﻭﺇﻥ ﺃﻋﺴﺮ ﺑﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ( ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ )ﻓﻠﻬﺎ ( ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﻭﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺘﺮﺽ ﻭﻳﺼﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﻔﻘﺘﻪ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻬﺎ ) ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ .( ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺴﺨﺖ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ، ﻭﻫﻲ ﻓﺮﻗﺔ ﻓﺴﺦ، ﻻ ﻓﺮﻗﺔ ﻃﻼﻕ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻼ ﻓﺴﺦ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ .................................... ﻗﻮﻟﻪ ) : ﻭﺇﻥ ﺃﻋﺴﺮ ﺍﻟﺦ ( ﺧﺮﺝ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺃﻋﺴﺮ, ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻳﺴﺮ ﻟﻜﻦ ﺇﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ , ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﻛﻢ, ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﻏﺎﺏ , ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻬﺎ ﺷﻴﺄ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻭﻟﻮ ﻏﺎﺏ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ – ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﻮﻟﻪ ) : ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ( ﺃﺷﺎﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ " ﻓﻠﻬﺎ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ " ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺮ , ﻓﻬﻲ ﻣﺨﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ – ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﻮﻟﻪ ) : ﻭﻳﺼﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﻔﻘﺘﻪ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ( ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ, ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺃﻧﻔﻘﺘﻪ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻼ ﻳﺼﻴﺮ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ , ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ : "ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ" ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ, ﻭﺗﺼﻴﺮ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻓﻬﻲ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﻗﻮﻟﻪ ) : ﻭﻟﻬﺎ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ( ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ : ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺑﺸﺮﻃﻪ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺑﺒﻴﻨﺔ. ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﻩ ﻳﺠﺐ ﺇﻣﻬﺎﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ.

wallahu a'lam bish_showab
diskusihukumfiqh212.blogspot.com
hikmahdhf.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar