Minggu, 25 Februari 2018

HUKUM SHOLAT JUMA,AT KURANG 40 ORANG

KESIMPULAN TEAM DHF

HUKUM SHOLAT JUM'AT KURANG DARI 40 ORANG
----------------------------

📄 Pertanyaan :

Assalamu alaikum
Mau nanya tadz seputar jum'at..
Di suatu daerah pada hari jum'at terjadi hujan lebat seharian... hingga mengakibatkan penduduk banyak yg gak hadir. Pertanyaanya. Bagaimana caranya shalat jumat kan jamaahnya kurang dari 40 org. Apakah shalat duhur saja..?

📋 Jawaban:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Jika di kampung tersebut asal nya ada 40 org (ahli jum,ah atau lebih, kemudian sebagian dari mereka ada yg udzur misal sakit atau bepergian, sehingga yg tersisa dan yg hadir keasjid kurang dari 40 orang maka harus SHOLAT DZUHUR (tidak boleh shalat Jumat)

Begitu pula dlm masalah Krn hujan lebat, sebb hujan lebat juga termasuk udzur jumaat.

BERBEDA pembahasan, misalkan dikampung tersebut memang aslinya kurang Dr 40 org LAKI-LAKI yg baligh dan berakal serta musrauthin, maka boleh taqlid pada ulama' yg mengesahkan SHOLAT jumaat BOLEH kurang Dr 40.org,
Namun dlm maslah ini di sunnahkan i'adah DZUHUR (mengulangi sholat Dzuhur)

Di dalam kitab: " Minhajul Qowim " di jelaskan bahwa:

Syarat sah nya sholat jum'at harus berjama'ah
Dan syarat sah nya sholat jum'at harus mencukupi 40 orang

Kalau kurang dari 40 orang maka di suruh sholat dzuhur

📚 REFERENSI:

📖 الام ١ ص ٢٣٠ مكتبة الشاملة

قال الشافعي) : ولو كانت قرية فيها هذا العدد، أو أكثر منه، ثم مات بعضهم، أو غابوا، أو انتقل منهم حتى لا يبقى فيها أربعون رجلا لم يكن لهم أن يجمعوا ولو كثر من يمر بها من المسلمين مسافرا، أو تاجرا غير ساكن لم يجمع فيها إذا لم يكن أهلها أربعين.

(قال الشافعي) : وإن كانت قرية كما وصفت فتهدمت منازلها، أو تهدم من منازلها وبقي في الباقي منها أربعون رجلا فإن كان أهلها لازمين لها ليصلحوها جمعوا كانوا في مظال، أو غير مظال

(قال الشافعي) : وإذا كان أهلها أربعين، أو أكثر فمرض عامتهم حتى لم يواف المسجد منهم يوم الجمعة أربعون رجلا حرا بالغا صلوا الظهر، (قال الشافعي) : ولو كثر أهل المسجد من قوم مارين، أو تجار لا يسكنونها لم يكن لهم أن يجمعوا إذا لم يكن معهم من أهل البلد المقيمين به أربعون رجلا حرا بالغا

(قال: الشافعي) : ولو كان أهلها أربعين رجلا حرا بالغا وأكثر ومنهم مغلوب على عقله وليس من بقي منهم أربعين رجلا صحيحا بالغا يشهدون الجمعة كلهم لم يجمعوا وإذا كان أهل القرية أربعين فصاعدا فخطبهم الإمام يوم الجمعة فانفض عنه بعضهم قبل تكبيرة الصلاة حتى لا يبقى معه أربعون رجلا فإن ثابوا قبل أن يكبر حتى يكونوا أربعين رجلا صلى بهم الجمعة وإن لم يكونوا أربعين رجلا حتى يكبر لم يصل بهم الجمعة وصلوها ظهرا أربعا.

(قال الشافعي) : ولو انفضوا عنه فانتظرهم بعد الخطبة حتى يعودوا أحببت له أن يعيد خطبة أخرى إن كان في الوقت مهلة ثم يصليها جمعة، فإن لم يفعل صلاها ظهرا أربعا ولا يجوز أن يكون بين الخطبة والصلاة فصل يتباعد

(قال الشافعي) : وإن خطب بهم وهم أقل من أربعين رجلا، ثم ثاب الأربعون قبل أن يدخل في الصلاة صلاها ظهرا أربعا ولا أراها تجزئ عنه حتى يخطب بأربعين فيفتتح الصلاة بهم إذا كبر

(قال: الشافعي) : ولا أحب في الأربعين إلا من وصفت عليه فرض الجمعة من رجل حر بالغ غير مغلوب على عقله مقيم لا مسافر

(قال الشافعي) : فإن خطب بأربعين، ثم كبر بهم، ثم انفضوا من حوله ففيها قولان: أحدهما: إن بقي معه اثنان حتى تكون صلاته صلاة جماعة تامة فصلى الجمعة أجزأته؛ لأنه دخل فيها وهي مجزئة عنهم ولو صلاها ظهرا أربعا أجزأته، والقول الآخر: أنها لا تجزئه بحال حتى يكون معه أربعون حين يدخل ويكمل الصلاة ولكن لو لم يبق منهم إلا عبدان، أو عبد وحر، أو مسافران، أو مسافر ومقيم صلاها ظهرا

(قال: الشافعي) : وإن بقي معه منهم بعد تكبيره اثنان، أو أكثر فصلاها جمعة، ثم بان له أن الاثنين، أو أحدهما مسافر، أو عبد، أو امرأة أعادها ظهرا أربعا.

📖 minhajul Qowim:

الرابع الجماعة
وشروطها أربعون مسلما ذكرا مكلفا حرا متوطنا لا يظعن إلا لحاجة فإن نقصوا في الصلاة صارت ظهرا

📖 Maktabah Syamilah :

"الرابع" من الشروط: "الجماعة" فلا تصح بأربعين فرادى لأنه لم ينقل "وشروطها" أي الجماعة ليعتد بها في الجمعة "أربعون" بالإمام لأن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد فيها وإلا صلى الظهر، ولا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف1 وقد ثبت جوازها بأربعين1 ولم تثبت صلاته صلى الله عليه وسلم لها بأقل من أربعين فلا تجوز بأقل منه

Yg ini klo mau di pasang:
.. ibaroh tambahan, tentang khilafiyah hitungan jamaah dalm sholat Jumat.

📖 Tafsir ats-tsa'labiy 9 hal 313 maktabah syamilah

واختلف الفقهاء في عدد من ينعقد بهم الجمعة، فقال الحسن: ينعقد باثنين، وقال الليث ابن سعد وأبو يوسف: بثلاثة، وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: بأربعة، وقال ربيعة: الرأي باثني عشر، وقال الشافعي: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين نفسا، قال: فكل قرية جمعت فيها أربعين بالغين عاقلين أحرار مقيمين لا يظعنون عنها شتاء وصيفا الا ظعن حاجة وجبت عليهم الجمعة، وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجد فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد، وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السواد والقرى ولا يجوز لهم أقامتها فيها، وأشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع للسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري، واحتج
بحديث علي كرم الله وجهه: لا جمعة ولا تسويق إلا في مصر جامع، وفي بعض الأخبار إلا على أهل مصر جامع
وضعفه بعضهم.
والدليل على أبي حنيفة حديث ابن عباس قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في قرية من قرى البحرين يقال لها جواثا، وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى أهل البحرين صلوا الجمعة حيث ما كنتم، وتصح إقامة الجمعة بغير إذن السلطان وحضوره، وقال أبو حنيفة: من شرطها الإمام أو خليفة.
والدليل على أن السلطان ليس بشرط في انعقاد الجمعة، ما روي أن الوليد بن عقبة والي الكوفة أبطأ يوما في حضور الجمعة فتقدم عبد الله بن مسعود وصلى الجمعة بالناس من غير إذنه،
وروي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه صلى الجمعة بالناس، يوم حصر عثمان ولم ينقل أنه استأذنه
، وروى أن سعيد بن العاص والي المدينة لما أخرج من المدينة صلى أبو موسى الأشعري الجمعة بالناس من غير استئذان.
ولا يجوز أن يصلي في بلد واحد إلا جمعة واحدة فأن صليت ثانية بطلت، وقال أبو يوسف: فإن كان للبلد جانبان جاز أن يصلي كل جانب منه جمعة، وقال محمد بن الحسن يجوز أن يصلي في بلد واحد جمعتان استحسانا.
فأما الوعيد الوارد لمن ترك صلاة الجمعة من غير عذر،
فأخبرنا أبو عمرو الفراتي قال:
حدثنا أبو العباس الأحمر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أسيد البراد عن عبد الله بن قتادة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه» [٢٩٦] «١» .

وروى عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يشهدونها أو ليطبعن الله على قلوبهم أو ليكونن من الغافلين أو ليكونن من أهل النار» [٢٩٧] «١» .
وروى أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال: «إن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، [في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة] فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر من غير عذر فلا بارك الله له ولا جمع الله شمله ألا فلا حج له ألا ولا صوم له، ومن تاب تاب الله عليه» [٢٩٨] «٢» .
أخبرنا أبو عبد الله الفتحوي قال: حدثنا أبو بكر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حسن بن علي عن الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي المسيب قال: أردت الجمعة زمن الحجاج، قال: فتهيأت للذهاب ثم قلت: أين أذهب أصلي خلف هذا فقلت مرة: أذهب، وقلت مرة: لا أذهب قال: فاجمع رأي على الذهاب، فناداني مناد من جانب البيت: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال: وجلست اكتب كتابا فعرض لي شيء إن أنا كتبته في كتابي زين كتابي وكنت قد كذبت، فأن أنزلته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد صدقت، فقلت مرة: اكتب، وقلت مرة:
لا أكتب، فأجمع رأي على تركه فتركته، فناداني مناد من جانب البيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة «٣» .

📖 Al hawi Al kabiir juz 2 hal 409-411 maktabah syamilah
فصل)
: فأما العدد الذي تنعقد به الجمعة فأربعون رجلا مع الإمام على الأوصاف المتقدمة هذا مذهب الشافعي، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأحمد وإسحاق وقال الأوزاعي والزهري، وربيعة، ومحمد بن الحسن، تنعقد باثني عشر رجلا، لأن العدد الذي بقي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد انفضاض الناس عنه اثنا عشر رجلا، فصلى بهم الجمعة، على ما رواه جابر وفي ذلك نزل قوله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} وقال أبو حنيفة رحمه الله تنعقد بأربعة أو ثلاثة
وبه قال الليث بن سعد، والمزني، لأنها جماعة واجبة، فافتقرت إلى أقل الجمع، وهو ثلاثة، وإمام يجمع بهم، فصاروا أربعة، وقال سفيان الثوري وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة: إمام واثنان لأنهم أقل الجمع مع الإمام، وقال الحسن بن صالح وأبو ثور: تنعقد باثنين إمام وآخر، كما تنعقد بهما صلاة الجماعة وقال مالك: لا حد في عددهم معتبر، وإنما المعتبر بأوطانهم، فإذا كانت قرية مجتمعة المنازل، لها أزقة، وفيها أسواق ومسجد، فعليهم الجمعة، قلوا أو كثروا، لأنه لما لم يصح فعلها في غير الأوطان وإن كان العدد موجودا علم أن الاعتبار بالأوطان. فهذه جملة مذاهب من خالفنا في عددهم، وتعليل مذهب كل واحد منهم، ثم استدلوا جميعا على إبطال مذهبنا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " تجب الجمعة في جماعة "، وهذا الذي قالوه غير صحيح، والدلالة على جماعتهم: ما روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي بعد ذهاب بصره، فكان إذا سمع النداء يوم الجمعة قال: رحم الله أبا أمامة أسعد بن زرارة، فقلت: يا أبت إنك تترحم على أبي أمامة أسعد بن زرارة إذا سمعت النداء فقال: نعم، إنه أول من صلى بنا الجمعة في حرة بني بياضة، في نقيع يقال له نقيع الخضمات، فقلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا أربعين رجلا. وموضع الدلالة من هذا: هو أن مصعب بن عمير قد كان ورد المدينة قبل ذلك بمدة طويلة، وكان في المسلمين قلة، فلما استكملوا أربعين أمر أسعد بن زرارة فصلى بهم الجمعة على ما بين له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعلم أن تأخيرها إنما كان انتظارا لاستكمال هذا العدد، وأنه شرط في انعقادها، لأن فرضها قد كان نزل بمكة. فإن قيل: هذا الحديث مضطرب، لا يصح لكم الاحتجاج به، لأنه يروى
تارة أن مصعبا صلى بالناس، ويروى تارة أخرى أن أسعد بن زرارة صلى بهم، وروي تارة بالمدينة، وتارة ببني بياضة، فلأجل اضطرابه واختلاف روايته لم يصح لكم الاحتجاج به، قيل الحديث صحيح لا اضطراب فيه، لأن مصعبا كان الآمر بها، وأسعد الفاعل لها، فمن نسبها إلى مصعب فلأجل أمره، ومن نسبها إلى أسعد فلأجل فعله، ومن روى ببني بياضة فعين موضع فعلها، ومن روى بالمدينة فنقل أشهر مواضعها، لأن بني بياضة من سواد المدينة
وأما المزني فإنه غلط على الشافعي، وغلط أصحابنا على المزني، فأما غلط المزني على الشافعي: فهو قوله واحتج بما لا يثبته أصحاب الحديث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة جمع بأربعين، وهذا لعمري حديث ضعيف، ذكره الشافعي في كتاب الأم غير أنه لم يحتج به، وإنما احتج بحديث محمد بن إسحاق هذا المقدم
وأما غلط أصحابنا على المزني فهو أنهم ظنوا أنه أراد بالحديث حديث محمد بن إسحاق، لأن محمدا كان ضعيفا، طعن فيه مالك وغيره فقالوا الحديث صحيح، وإن كان محمد بن إسحاق ضعيفا، لأن أبا داود قد نقله وأحمد بن حنبل قد أتقنه وقد روي هذا الحديث من جهة عبد الرازق
فلم يكن ضعف محمد بن إسحاق قادحا في صحته، وهذا غلط منهم على المزني، حيث ظنوا أنه أشار بضعيف الحديث إلى حديث محمد بن إسحاق، وغلط المزني حيث ظن أن الشافعي استدل بذلك الحديث الضعيف
ثم من الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى سليمان بن طريف عن مكحول عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة وسيكون بعدي أمراء يتواضعون الحديث "، ولأن فرض الجمعة قد كان في أول الإسلام ظهرا أربع ركعات، ثم نقل الفرض إلى ركعتين على شرائط وأوصاف من غير أن ينسخ الظهر، وإذا كان الأصل شرعا ثابتا لم يجز الانتقال عنه إلا بدلالة التوقيف أو الإجماع، ولا توقيف معهم فيما دون الأربعين ولا إجماع، فوجب أن يكون فرضه الظهر، ولأن العدد شرط معتبر في الجمعة إجماعا، لأنهم لا يختلفون أنها لا تصح بواحد، وإذا كان العدد شرطا معتبرا، وليس لبعض الأعداد مزية على بعض، كان ما اعتبرنا من عدد الأربعين أولى من وجهين: أحدهما: أنه
مجمع عليه في تعليق الحكم، وما دونه من الأعداد مختلف فيه. والثاني: أنه عدد قد وجد في الشرع جمعة انعقدت به، وهو حديث أسعد ولم يوجد في الشرع جمعة انعقدت بأربعة، فكان العدد الذي طابق الشرع أولى، وبهذا يبطل ما اعتلوا به لمذهبهم
ثم من الدليل على فساد ما اعتبره من العدد: أن يقال: إنه عدد لا تبنى لهم الأوطان غالبا، فوجب أن لا تنعقد بهم الجمعة كالواحد والاثنين
فأما ما اعتبره مالك في الأوطان فغير صحيح، لأن الأوطان والعدد شرطان معتبران، فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر، على أن اعتبار العدد أولى، لأنه معنى يختص بمن وجب الفرض عليه
فأما ما استدلوا به من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " تجب الجمعة في جماعة " فلا حجة فيه، لأننا نوجبها في جماعة، ولكن اختلفنا في عددها، والخبر لا يقضي على أحد الأعداد دون غيره، فلم يصح لهم الاحتجاج به
وأما ما ذكروه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى باثني عشر رجلا حين انفض عنه أصحابه فلا حجة فيه، لأن انفضاضهم كان بعد الإحرام
وقد كانت انعقدت بأربعين، واستدامة العدد مسألة أخرى نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى

https://diskusihukumfiqh212.blogspot.com

[ والله اعلم بالصواب ]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar